شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومسائله وان نذر المشى إلى بيت الله الحرام لزمه المشى اليه بحج أو عمرة لانه لا قربة في المشى اليه الا بنسك الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 8

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومسائله وان نذر المشى إلى بيت الله الحرام لزمه المشى اليه بحج أو عمرة لانه لا قربة في المشى اليه الا بنسك الخ

وإن نذر أن يعتكف اليوم الذي يقدم فيه فلان صح نذره الخ

لا ينعقد بناء على الاصح أنها ليست قربة بلا سبب ( و الطريق الثاني ) و به قطع المتولي أن السجدة قربة بدليل سجدتي التلاوة و الشكر فيكون في انعقاد نذره الوجهان في انعقاد نذر عيادة المريض و تشميت العاطس ( فان قلنا ) لا ينعقد فالحكم كما في الركوع ( و قال ) صاحب البيان مقتضى المذهب انعقاد نذره و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان نذر أن يعتكف اليوم الذي يقدم فيه فلان صح نذره فان قدم ليلا لم يلزمه شيء لان الشرط لم يوجد و ان قدم نهارا لزمه اعتكاف بقية النهار و في قضأ ما فات وجهان ( أحدهما ) يلزمه و هو اختيار المزني ( و الثاني ) لا يلزمه و هو المذهب لان ما مضى قبل القدوم لم يدخل في النذر فلا يلزمه قضاؤه و ان قدم و هو محبوس أو مريض فالمنصوص أنه يلزمه القضاء لانه فرض وجد شرطه في حال المرض فثبت في الذمة كصوم رمضان و قال القاضي أبو حامد و أبو علي الطبري لا يلزمه لان ما لا يقدر عليه لا يدخل في النذر كما لو نذرت المرأة صوم يوم بعينه فحاضت فيه ) ( الشرح ) قوله لانه فرض احتراز من صوم يوم عرفة و عاشوراء و نحوهما ( و قوله ) وجد شرطه احتراز مما إذا لم يوجد شرطه لجنون و نحوه ( و قوله ) في حال المرض احتراز من المرأة إذا نذرت صوم يوم بعينه فحاضت فيه ( و قوله ) لان ما لا يقدر عليه لا يدخل في النذر احترز بقوله النذر عن صوم رمضان فانه واجب بالشرع قال الاصحاب إذا نذر أن يعتكف يوم قدوم فلان صح نذره بلا خلاف لان الاعتكاف يصح في بعض اليوم بخلاف الصوم فان قدم ليلا لم يلزمه شيء لما ذكره المصنف و ان قدم نهارا لزمه بقية النهار قطعا و يلزمه قضأ الماضي على الصحيح من الوجهين لما ذكره المصنف و ان قدم و هو مريض أو محبوس ففي وجوب القضاء الوجهان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما ( الصحيح ) المنصوص وجوبه و قد فرق بينه و بين مسألة الحيض التي قاس عليها القائل الاخر بان الحائض لا يصح صومها بخلاف اعتكاف المريض و المحبوس ( فان قلنا ) بالمذهب لزمه قضأ ما بقي من اليوم بعد القدوم و في قضأ ما مضى من اليوم الوجهان السابقان ( المذهب ) أنه لا يلزمه و صورة المسألة في المحبوس إذا حبس بغير حق فان حبس بحق هو متمكن من أدائه لزمه القضاء وجها واحدا لانه متمكن من الخروج و الاعتكاف و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه المشي اليه بحج أو عمرة لانه لا قربة في المشي اليه الا بنسك فحمل مطلق النذر عليه و من أي موضع يلزمه المشي و الاحرام فيه وجهان ( قال ) أبو إسحاق يلزمه ان يحرم و يمشي من دويرة أهله لان الاصل في الاحرام أن يكون من دويرة أهله و انما أجيز

/ 497