لان حقه على الفور و الحج على التراخي فقدم حقه ( و الثاني ) أنه لا يملك لانه فرض فلا يملك تحليلها منه كالصوم و الصلاة ) ( الشرح ) قوله لانه فرض فلا يملك تحليلها منه ينتقض بصوم الكفارة و النذر في الذمة و القضاء الذي لم ينتقض فان له منعها من كل ذلك في الاصح و كان ينبغي أن يقول فرض بأصل