فرع إن قيل ظاهر حديث جابر المذكور في الكتاب ان الجذعة عن الضأن لا تجزئ
عقبة قال ( أعطاني رسول الله صلى الله عليه و سلم غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقي عتود منها فقال ضح بها أنت و لا رخصة لاحد فيها بعدك ) قال البيهقي و إذا كانت هذه الزيادة محفوظة كان هذا رخصة له كما رخص لابي بردة بن دينار قال و على هذا يحمل ما رويناه عن زيد بن خالد فذكره باسناده عن زيد قال ( قسم رسول الله صلى الله عليه و سلم في أصحابه غنما فأعطاني عتودا جذعا فقال ضح به فقلت انه جذع من المعز أضحي به قال نعم فضحيت به ) هذا كلام البيهقي و هذا الحديث الاخر رواه أبو داود باسناد حسن و ليس في رواية أبى داود المعز و لكنه معلوم من قوله عتود و هذا التأويل الذي ذكره البيهقي متعين و احتج أصحابنا في أجزاء جذع الضأن بحديث جابر المذكور في الكتاب و هو صحيح كما سبق و قد جاءت أحاديث كثيرة بمعناه ذكرها البيهقي و غيره و الله أعلم ( فرع ) ان قيل ظاهر حديث جابر المذكور في الكتاب أن الجذعة من الضأن لا تجزي الا إذا عجز عن المسنة ( قلنا ) هذا مما يجب تأويله لان الامة مجمعة على خلاف ظاهره كما سبق فانهم كلهم جوزوا جذع الضأن الا ما سبق عن ابن عمر و الزهري أنه لا يجزئ سواء قدر على مسنة أم لا فيحمل هذا الحديث على الافضل و الاكمل و يكون تقديره مستحب لكم أن لا تذبحوا الا مسنة فان عجزتم فجذعة ضان و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و البدنة أفضل من البقر لانها أعظم و البقرة أفضل من الشاة لانها بسبع من الغنم و الشاة أفضل من مشاركة سبعة في بدنة أو بقرة لانه ينفرد بإراقة دم و الضأن افضل من المعز لما روى عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( خير الاضحية الكبش الاقرن ) و قالت أم سلمة ( لان أضحي بالجذع من الضأن أحب الي من أن أضحي بالمسنة من المعز ) و لان لحم الضأن أطيب و السمينة أفضل من السمينة لما روي عن ابن عباس في قوله تعالى ( و من يعظم شعائر الله ) قال تعظيمها استسمانها و استحسانها و خطب علي كرم الله وجهه قال ثنيا فصاعدا و استسمن فان أكلت أكلت