وان نذر هديا نظرت فان سماه كالثوب والعبد والدار لزمه ما سماه وان اطلق الهدى ففيه قولان الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وان نذر هديا نظرت فان سماه كالثوب والعبد والدار لزمه ما سماه وان اطلق الهدى ففيه قولان الخ

و هو الراجح في الدليل كما سبق فلو قيد فقال لله علي إعتاق رقبة مؤمنة سليمة لم يجزه الكافرة و لا المعيبة بلا خلاف و لو قال كافرة أو معيبة أجزأنه بلا خلاف فلو أعتق مؤمنة سليمة فقيل لا تجزئه لانها ما التزمه ( و الصحيح ) الذي عليه الجمهور انها تجزئه لانها أكمل و ذكر الكفر و العيب ليس للتقرب بل لجواز الاقتصار على الناقص فصار كمن نذر التصدق بحنطة رديئة يجوز له التصدق بالجيدة و لو قال علي أن أعتق هذا الكافر أو المعيب لم يجزه غيره لتعلق النذر بعينه ( أما ) إذا نذر أن يعتكف فليس من جنس الاعتكاف واجب بالشرع و قد سبق في بابه وجهان في أنه هل يشترط اللبث أم يكفي المرور في المسجد مع النية و الاول أصح فعلى هذا يشترط لبث و يخرج عن النذر بلبث ساعة و يستحب أن يمكث يوما و ان اكتفينا بالمرور في أصل الاعتكاف فلامام الحرمين احتمالان ( أحدهما ) يشترط لبث لان لفظ الاعتكاف يشعر به ( و الثاني ) لا حملا له على حقيقته شرعا و الله أعلم ( المسألة الثالثة ) إذا نذر أن يعتق رقبة بعينها لزمه إعتاقها و لا يزول ملكه عنها بمجرد النذر فان أراد بيعها أو هبتها أو الوصية بها أو إبدالها بغيرها لم يجز و ان تلفت أو أتلفها لم يلزمه بدلها و ان أتلفها أجنبي لزمه القيمة للمولى و يتصرف فيها المولى بما شاء و لا يلزمه أن يشتري بها رقبة يعتقها و دليل جميع هذه الصور في الكتاب و فيه الفرق بينه و بين الهدى و الاضحية المنذورتين و قد سبقت المسألة بفروعها و إيضاح الفرق في باب الهدي و الله أعلم قال المنصف رحمه الله ( و ان نذر هديا نظرت فان سماه كالثوب و العبد و الدار لزمه ما سماه و ان أطلق الهدي ففيه قولان قال في الاملاء و القديم يهدي ما شاء لان اسم الهدي يقع عليه و لهذا يقال أهديت له دارا أو اهدي لي ثوبا و لان الجميع يسمى قربانا و لهذا قال صلى الله عليه و سلم في الجمعة ( من راح في الساعة الاولى فكانما قرب بدنة و من راح في الساعة الثانية فكانما قرب بقرة و من راح في الساعة الثالثة فكانما قرب كبشا و من راح في الساعة الرابعة فكانما قرب دجاجة و من راح في الساعة الخامسة فكانما قرب بيضة ) فإذا سمى قربانا وجب أن يسمي هديا و قال في الجديد لا يجزئه الا الجذعة من الضأن و الثنية من المعز و الابل و البقر لان الهدى المعهود في الشرع ما ذكرناه فحمل مطلق النذر عليه و ان نذر بدنة أو بقرة أو شاة فان قلنا بالقول الاول أجزأه من ذلك ما يقع عليه الاسم و ان قلنا بالقول الثاني لم يجزه الا ما يجزئ في الاضحية و ان نذر شاة فاهدى بدنة أجزأه لان البدنة بسبع من الغنم و هل يجب الجميع فيه وجهان ( أحدهما ) ان الجميع واجب لانه مخير بين الشاة و البدنة فايهما فعل كان واجبا كما نقول في العتق و الاطعام في كفارة اليمين ( و الثاني ) ان الواجب هو السبع لان كل سبع منها بشاة فكان الواجب هو السبع و ان

/ 497