وان نذر هديا نظرت فان سماه كالثوب والعبد والدار لزمه ما سماه وان اطلق الهدى ففيه قولان الخ
و هو الراجح في الدليل كما سبق فلو قيد فقال لله علي إعتاق رقبة مؤمنة سليمة لم يجزه الكافرة و لا المعيبة بلا خلاف و لو قال كافرة أو معيبة أجزأنه بلا خلاف فلو أعتق مؤمنة سليمة فقيل لا تجزئه لانها ما التزمه ( و الصحيح ) الذي عليه الجمهور انها تجزئه لانها أكمل و ذكر الكفر و العيب ليس للتقرب بل لجواز الاقتصار على الناقص فصار كمن نذر التصدق بحنطة رديئة يجوز له التصدق بالجيدة و لو قال علي أن أعتق هذا الكافر أو المعيب لم يجزه غيره لتعلق النذر بعينه ( أما ) إذا نذر أن يعتكف فليس من جنس الاعتكاف واجب بالشرع و قد سبق في بابه وجهان في أنه هل يشترط اللبث أم يكفي المرور في المسجد مع النية و الاول أصح فعلى هذا يشترط لبث و يخرج عن النذر بلبث ساعة و يستحب أن يمكث يوما و ان اكتفينا بالمرور في أصل الاعتكاف فلامام الحرمين احتمالان ( أحدهما ) يشترط لبث لان لفظ الاعتكاف يشعر به ( و الثاني ) لا حملا له على حقيقته شرعا و الله أعلم ( المسألة الثالثة ) إذا نذر أن يعتق رقبة بعينها لزمه إعتاقها و لا يزول ملكه عنها بمجرد النذر فان أراد بيعها أو هبتها أو الوصية بها أو إبدالها بغيرها لم يجز و ان تلفت أو أتلفها لم يلزمه بدلها و ان أتلفها أجنبي لزمه القيمة للمولى و يتصرف فيها المولى بما شاء و لا يلزمه أن يشتري بها رقبة يعتقها و دليل جميع هذه الصور في الكتاب و فيه الفرق بينه و بين الهدى و الاضحية المنذورتين و قد سبقت المسألة بفروعها و إيضاح الفرق في باب الهدي و الله أعلم قال المنصف رحمه الله ( و ان نذر هديا نظرت فان سماه كالثوب و العبد و الدار لزمه ما سماه و ان أطلق الهدي ففيه قولان قال في الاملاء و القديم يهدي ما شاء لان اسم الهدي يقع عليه و لهذا يقال أهديت له دارا أو اهدي لي ثوبا و لان الجميع يسمى قربانا و لهذا قال صلى الله عليه و سلم في الجمعة ( من راح في الساعة الاولى فكانما قرب بدنة و من راح في الساعة الثانية فكانما قرب بقرة و من راح في الساعة الثالثة فكانما قرب كبشا و من راح في الساعة الرابعة فكانما قرب دجاجة و من راح في الساعة الخامسة فكانما قرب بيضة ) فإذا سمى قربانا وجب أن يسمي هديا و قال في الجديد لا يجزئه الا الجذعة من الضأن و الثنية من المعز و الابل و البقر لان الهدى المعهود في الشرع ما ذكرناه فحمل مطلق النذر عليه و ان نذر بدنة أو بقرة أو شاة فان قلنا بالقول الاول أجزأه من ذلك ما يقع عليه الاسم و ان قلنا بالقول الثاني لم يجزه الا ما يجزئ في الاضحية و ان نذر شاة فاهدى بدنة أجزأه لان البدنة بسبع من الغنم و هل يجب الجميع فيه وجهان ( أحدهما ) ان الجميع واجب لانه مخير بين الشاة و البدنة فايهما فعل كان واجبا كما نقول في العتق و الاطعام في كفارة اليمين ( و الثاني ) ان الواجب هو السبع لان كل سبع منها بشاة فكان الواجب هو السبع و ان