وإن عطب وخاف ان يهلك نحره وغمس نعله في دمه وضرب به صفحته - مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وإن عطب وخاف ان يهلك نحره وغمس نعله في دمه وضرب به صفحته

فرع ذكرنا ان المشهور من مذهبنا جواز شرب ما فضل من لبن الهدى

فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه اذا نذر هديا معينا سليما ثم تعيب لا يلزمه ابداله

فرع في مذاهب العلماء في ركوب الهدى المنذور

أبو حنيفة لا يزول ملكه عنه بل يجوز له التصرف فيه بالبيع و الهبة و غيرهما لكن إذا باعه لزمه أن يشتري بثمنه مثله هديا دليلنا ما سبق ( فرع ) في مذاهب العلماء في ركوب الهدى المنذور ذكرنا أن مذهبنا جوازه للمحتاج دون غيره على ظاهر النص و به قال ابن المنذر و هو رواية عن مالك و قال عروة بن الزبير و مالك و أحمد و إسحاق له ركوبه من حاجة بحيث لا يضره و به قال أهل الظاهر و قال أبو حنيفة لا يركبه إلا ان لم يجد منه بدا و حكى القاضي عن بعض العلماء أنه أوجب ركوبها لمطلق الامر و لمخالفة ما كانت الجاهلية عليه من إهمال السائبة و البحيرة و الوصيلة و الحام دليلنا على الاولين الاحاديث السابقة و على الموجبين أنه صلى الله عليه و سلم ( أهدى الهدايا و لم يركبها ) ( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا نذر هديا معينا سليما ثم تعيب لا يلزمه إبداله و به قال عبد الله ابن الزبير و عطاء و الحسن و النخعي و الزهري و الثوري و مالك و إسحاق و قال أبو حنيفة يلزمه إبداله و به قال الاستراباذي من أصحابنا كما سبق ( فرع ) ذكرنا أن المشهور من مذهبنا جواز شرب ما فضل من لبن الهدى عن الولد و قال أبو حنيفة لا يجوز بل ينضح ضرعها بالماء ليخف اللبن دليلنا ما سبق قال المصنف رحمه الله ( و إن عطب و خاف أن يهلك نحره و غمس نعله في دمه و ضرب به صفحته لما روى ابو قبيصة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يبعث بالهدي ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب صفحتها و لا تطعمها أنت و لا أحد من رفقتك و لانه هدى معكوف عن الحرم فوجب نحره مكانه كهدي المحصر و هل يجوز ان يفرقه على فقراء الرفقة فيه وجهان ( أحدهما ) لا يجوز لحديث ابي قبيصة و لان فقراء الرفقة يتهمون في سبب عطيها فلم يطعموا منها ( و الثاني ) يجوز لانهم من أهل الصدقة فجاز ان يطعموا كسائر الفقراء فان أخر ذبحه حتى مات ضمنه

/ 497