فرع ذكر فيه قول الفقهاء أن أفعال الحج كالوقوف بعرفات وبمزدلفة والطواف والسعي والرمى هل تفتقر إلى نية أم لا وبيان الصحيح من تلك الاقوال - مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فرع ذكر فيه قول الفقهاء أن أفعال الحج كالوقوف بعرفات وبمزدلفة والطواف والسعي والرمى هل تفتقر إلى نية أم لا وبيان الصحيح من تلك الاقوال

و لا ألزمووا اعادة الطواف بسبب ذلك و الله أعلم و مما تعم به البلوى في الطواف ملامسة النساء للزحمة فينبغي للرجل أن لا يزاحمهن و ينبغي لهن أن لا يزاحمن بل يطفن من وراء الرجال فان حصل لمس فقد سبق تفصيله في بابه و الله أعلم ( المسألة الثانية ) ستر العورة شرط لصحة الطواف و قد سبق بيان عورة الرجل و المرأة في بابه فمتى انكشف جزء من عورة أحدهما بتفريطه بطل ما يأتي بعد ذلك من الطواف ( و أما ) ما سبق منه فحكمه في البناء حكم من أحدث في أثناء طوافه و سنوضحه في آخر أحكام الطواف حيث ذكره المصنف ان اشاء الله تعالى و المذهب انه يبني و ان انكشف بلا تفريط و ستر في الحال لم يبطل طوافه كما لا تبطل صلاته ( المسألة الثالثة ) في نية الطواف قال أصحابنا ان كان الطواف في حج و لا عمرة لم يصح بغير نية بلا خلاف كسائر العبادات من الصلاة و الصوم و نحوهما و إن كان في حج أو عمرة فينبغي أن ينوي الطواف فان طاف بلا نية فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) صحته و به قطع جماعة منهم امام الحرمين ( و الثاني ) بطلانه فان قلنا بالصحة فهل يشترط أن لا يصرفه إلى غرض آخر من طلب غريم و نحوه فيه وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين ( أصحهما ) يتشرط قال إمام الحرمين و ربما كان شيخي يقطع به و بهذا قطع الدارمي فان صرفه لم يصح طوافه و لا يعد طائفا ( و الثاني ) لا يشترط و لو صرفه صح طوافه كما لو كان عليه حجة الاسلام فنوى غيرها فانه يقطع عنها فحصل في المسألة ثلاثة أوجه ( أحدها ) لا يصح طوافه إلا بنية ( و الثاني ) يصح بلا نية و لا يضر صرفه إلى غيره ( و أصحها ) يصح بلا نية بشرط أن لا يصرفه إلى غيره و لو نام في الطواف أو بعضه على هيأة لا تنقض الوضوء قال إمام الحرمين هذا يقرب من صرف النية إلى طلب لغريم قال و نحوه أن يقطع بصحة الطواف لانه لم يصرف الطواف إلى غير النسك فلا يضر كونه ذاكر هذا كلام إمام الحرمين ذكره في مسائل الوقوف بعرفات ( و الاصح ) صحة طوافه في هذه الصورة و الله أعلم و لو كان المحرم بالحج معتقدا أنه محرم بعمرة أجزأه عن الحج كما لو طاف عن غيره و عليه طواف عن نفسه ذكره الروياني و غيره ( فرع ) قال القاضي أبو الطيب في تعليقه في اعمال يوم النحر في مسائل طواف الافاضة أفعال

/ 497