فرع ذكر فيه قول الفقهاء أن أفعال الحج كالوقوف بعرفات وبمزدلفة والطواف والسعي والرمى هل تفتقر إلى نية أم لا وبيان الصحيح من تلك الاقوال - مجموع فی شرح المهذب جلد 8
فرع ذكر فيه قول الفقهاء أن أفعال الحج كالوقوف بعرفات وبمزدلفة والطواف والسعي والرمى هل تفتقر إلى نية أم لا وبيان الصحيح من تلك الاقوال
و لا ألزمووا اعادة الطواف بسبب ذلك و الله أعلم و مما تعم به البلوى في الطواف ملامسة النساء للزحمة فينبغي للرجل أن لا يزاحمهن و ينبغي لهن أن لا يزاحمن بل يطفن من وراء الرجال فان حصل لمس فقد سبق تفصيله في بابه و الله أعلم ( المسألة الثانية ) ستر العورة شرط لصحة الطواف و قد سبق بيان عورة الرجل و المرأة في بابه فمتى انكشف جزء من عورة أحدهما بتفريطه بطل ما يأتي بعد ذلك من الطواف ( و أما ) ما سبق منه فحكمه في البناء حكم من أحدث في أثناء طوافه و سنوضحه في آخر أحكام الطواف حيث ذكره المصنف ان اشاء الله تعالى و المذهب انه يبني و ان انكشف بلا تفريط و ستر في الحال لم يبطل طوافه كما لا تبطل صلاته ( المسألة الثالثة ) في نية الطواف قال أصحابنا ان كان الطواف في حج و لا عمرة لم يصح بغير نية بلا خلاف كسائر العبادات من الصلاة و الصوم و نحوهما و إن كان في حج أو عمرة فينبغي أن ينوي الطواف فان طاف بلا نية فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) صحته و به قطع جماعة منهم امام الحرمين ( و الثاني ) بطلانه فان قلنا بالصحة فهل يشترط أن لا يصرفه إلى غرض آخر من طلب غريم و نحوه فيه وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين ( أصحهما ) يتشرط قال إمام الحرمين و ربما كان شيخي يقطع به و بهذا قطع الدارمي فان صرفه لم يصح طوافه و لا يعد طائفا ( و الثاني ) لا يشترط و لو صرفه صح طوافه كما لو كان عليه حجة الاسلام فنوى غيرها فانه يقطع عنها فحصل في المسألة ثلاثة أوجه ( أحدها ) لا يصح طوافه إلا بنية ( و الثاني ) يصح بلا نية و لا يضر صرفه إلى غيره ( و أصحها ) يصح بلا نية بشرط أن لا يصرفه إلى غيره و لو نام في الطواف أو بعضه على هيأة لا تنقض الوضوء قال إمام الحرمين هذا يقرب من صرف النية إلى طلب لغريم قال و نحوه أن يقطع بصحة الطواف لانه لم يصرف الطواف إلى غير النسك فلا يضر كونه ذاكر هذا كلام إمام الحرمين ذكره في مسائل الوقوف بعرفات ( و الاصح ) صحة طوافه في هذه الصورة و الله أعلم و لو كان المحرم بالحج معتقدا أنه محرم بعمرة أجزأه عن الحج كما لو طاف عن غيره و عليه طواف عن نفسه ذكره الروياني و غيره ( فرع ) قال القاضي أبو الطيب في تعليقه في اعمال يوم النحر في مسائل طواف الافاضة أفعال