أتي الطير في و كره فنفره فان أخذ ذات اليمين مضى لحاجته و ان أخذ ذات الشمال رجع فنهى النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك قال يونس و كان الشافعي يسيح وحده في هذه و الله أعلم و ذكر امام الحرمين و غيره في تفسير هذا الحديث وجهين ( أصحهما ) هذا الذي قاله الشافعي ( و الثاني ) ان المراد به النهي عن الاصطياد ليلا قالوا و على هذا هو نهي تنزيه ( فرع ) في مذاهب العلماء في العقيقة ذكرنا أن مذهبنا أن العقيقة مستحبة و به قال مالك و أبو ثور و جمهور العلماء و هو الصحيح المشهور من مذهب أحمد و قالت طائفة هي واجبة و هو قول بريدة بن الحصيب و الحسن البصري و أبى الزناد و داود الظاهري و رواية عن احمد و قال أبو حنيفة ليست بواجبة و لا سنة بل هي بدعة قال الشافعي رحمه الله ( أفرط في العقيقة رجلان رجل قال انها واجبة و رجل قال انها بدعة دليلنا على ابي حنيفة الاخبار الصحيحة السابقة قال ابن المنذر الدليل عليه الاخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و عن الصحابة و التابعين قالوا و هو أمر معمول به بالحجاز قديما و حديثا قال و ذكر مالك في الموطأ انه الامر الذي لا اختلاف فيه عندهم قال و قال يحيى الانصاري التابعي أدركت الناس و ما يدعون العقيقة عن الغلام و الجارية قال ابن المنذر و ممن كان يرى العقيقة ابن عمر و ابن عباس و فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم و عائشة و بريدة الاسلمي و القاسم بن محمد و عروة بن الزبير و عطاء و الزهري و أبو الزناد و مالك و الشافعي و أحمد و إسحاق و أبو ثور و آخرون من أهل يكثر عددهم قال و انتشر عمل ذلك في عامة بلدان المسلمين متبعين في ذلك ما سنه لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم قال و إذا كان كذلك لم يضر السنة من خالفها و عدل عنها هذا آخر كلام ابن المنذر و الله أعلم ( فرع ) في مذاهبهم في قدر العقيقة قد ذكرنا أن مذهبنا أن عن الغلام شاتين و عن الجارية شاة و به قال جمهور العلماء منهم ابن عباس و عائشة و أحمد و إسحاق و أبو ثور قال ابن المنذر و كان ابن عمر يعق عن الغلام و الجارية شاة شاة و به قال أبو جعفر و مالك و قال الحسن و قتادة لا عقيقة