فرع في مذاهبهم في قدر العقيقة - مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فرع في مذاهبهم في قدر العقيقة

فرع في مذاهب العلماء في العقيقة

أتي الطير في و كره فنفره فان أخذ ذات اليمين مضى لحاجته و ان أخذ ذات الشمال رجع فنهى النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك قال يونس و كان الشافعي يسيح وحده في هذه و الله أعلم و ذكر امام الحرمين و غيره في تفسير هذا الحديث وجهين ( أصحهما ) هذا الذي قاله الشافعي ( و الثاني ) ان المراد به النهي عن الاصطياد ليلا قالوا و على هذا هو نهي تنزيه ( فرع ) في مذاهب العلماء في العقيقة ذكرنا أن مذهبنا أن العقيقة مستحبة و به قال مالك و أبو ثور و جمهور العلماء و هو الصحيح المشهور من مذهب أحمد و قالت طائفة هي واجبة و هو قول بريدة بن الحصيب و الحسن البصري و أبى الزناد و داود الظاهري و رواية عن احمد و قال أبو حنيفة ليست بواجبة و لا سنة بل هي بدعة قال الشافعي رحمه الله ( أفرط في العقيقة رجلان رجل قال انها واجبة و رجل قال انها بدعة دليلنا على ابي حنيفة الاخبار الصحيحة السابقة قال ابن المنذر الدليل عليه الاخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و عن الصحابة و التابعين قالوا و هو أمر معمول به بالحجاز قديما و حديثا قال و ذكر مالك في الموطأ انه الامر الذي لا اختلاف فيه عندهم قال و قال يحيى الانصاري التابعي أدركت الناس و ما يدعون العقيقة عن الغلام و الجارية قال ابن المنذر و ممن كان يرى العقيقة ابن عمر و ابن عباس و فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم و عائشة و بريدة الاسلمي و القاسم بن محمد و عروة بن الزبير و عطاء و الزهري و أبو الزناد و مالك و الشافعي و أحمد و إسحاق و أبو ثور و آخرون من أهل يكثر عددهم قال و انتشر عمل ذلك في عامة بلدان المسلمين متبعين في ذلك ما سنه لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم قال و إذا كان كذلك لم يضر السنة من خالفها و عدل عنها هذا آخر كلام ابن المنذر و الله أعلم ( فرع ) في مذاهبهم في قدر العقيقة قد ذكرنا أن مذهبنا أن عن الغلام شاتين و عن الجارية شاة و به قال جمهور العلماء منهم ابن عباس و عائشة و أحمد و إسحاق و أبو ثور قال ابن المنذر و كان ابن عمر يعق عن الغلام و الجارية شاة شاة و به قال أبو جعفر و مالك و قال الحسن و قتادة لا عقيقة





/ 497