فرع الموالاة بين الحصيات والموالاة بين جمارات أيام التشريق هل تشرط فيها الخلاف السابق
حصاتان بلا خلاف و ان وقعتا معا أو الثانية قبل الاولى فوجهان مشهوران حكاهما الدارمي و القاضي حسين و الفور انى و إمام الحرمين و البغوى و المتولي و غيرهم و اتفقوا على أن أصحهما أنه يحسب حصاتان اعتبار بالرمي ( و الثاني ) حصاة اعتبارا بالوقوع قال إمام الحرمين الصواب أنهما حصاتان و ما سواه خبط قال الدارمي القائل حصاتان أبو حامد يعنى المروزي و القائل حصاة ( 1 ) و الله أعلم ( فرع ) الموالاة بين الحصيات و الموالاة بين جمارات أيام التشريق هل يشترط فيها الخلاف السابق في الطواف الصحيح لا يشترط لكن يستحب ( و الثاني ) يشترط هذا إذا فرق طويلا ( فاما ) التفريق اليسير فلا يضر بلا خلاف و ممن ذكر المسألة المتولي و الرافعي1 - بياض بالاصل ) )