فرع ذكر فيه أن الاضطباع يسن للرجل ولا يشرع للانثى ولا للخنثى وبيان أنه يسن للصبى أو لا يسن والصحيح انه يسن
طواف الحج و العمرة و انه يسن في طواف العمرة و في طواف واحد في الحج و هو طواف القدوم أو الافاضة و لا يسن إلا في أحدهما و حاصله انه يسن في طواف يسن فيه الرمل و لا يسن فيما لا يسن فيه الرمل و هذا لا خلاف فيه و سيأتي قريبا ان شاء الله تعالى بيان طواف الذي يسن فيه الرمل و مختصره أن الاصح من القولين أنه إنما يسن الرمل و الاضطباع في طواف يعقبه سعي و هو إما القدوم و إما الافاضة و لا يتصور ان في طواف الوداع ( و الثاني ) أنهما يسنان في طواف القدوم مطلقا سواء سعي بعده أم لا قال أصحابنا لكن يفترق الرمل و الاضطباع في شيء واحد و هو أن الاضطباع مسنون في جميع الطوفات السبع و أما الرمل إنما يسن في الثلاث الاول و يمشي في الاربع الاواخر قال أصحابنا و يسن الاضطباع أيضا في السعي هذا هو المذهب و به قطع الجمهور و فيه وجه شاذ انه لا يسن فيه ممن حكاه الرافعي و هل يسن الاضطباع في ركعتي الطواف فيه وجهان ( الاصح ) لا يسن لان صورة الاضطباع مكروهة في الصلاة فان قلنا لا يسن في الصلاة طاف مضطبعا فإذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع وصلى ثم اضطبع فسعى و إن قلنا انه يضطبع في الصلاة اضطبع في أول الطواف ثم أدامه في الطواف ثم في الصلاة ثم في السعي و لا يزيله حتى يفرغ من السعي ( و اعلم ) أن هذين الوجهين في استحباب الاضطباع في ركعتي الطواف و مشهور ان في كتب الخراسانيين و قطع جمهور العراقيين بعدم الاستحباب و اتفق الخراسانيون على انه الاصح قال القاضي حسين و إمام الحرمين و غيرهما سبب الخلاف أن الشافعي قال و يديم الاضطباع حتى يكمل سعيه فقال بعضهم سعيه - بياء مثناة - بعد العين و قال بعضهم سبعة - بباء موحدة - قبل العين إلى الطوفات السبع ثم المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه يضطبع في جميع مسافة السعي بين الصفا و المروة و من أول السعي إلى آخره و حكى الدارمي وجها عن ابن القطان أنه إنما يضطبع في موضع سعيه دون موضع مشيه و هذا شاذ مردود و الله أعلم ( فرع ) الاضطباع مسنون للرجل و لا يشرع للمرأة بلا خلاف لما ذكره المصنف و لا يشرع ] [ أيضا للخنثى و في الصبي طريقان ( أصحهما ) و به قطع الجمهور يسن له فيفعله بنفسه و إلا فيفعله به وليه كسائر أعمال الحج ( و الثاني ) فيه وجهان ( أصحهما ) هذا ( و الثاني ) لا يشرع له قاله أبو علي ابن ابي هريرة و ممن حكى هذا الطريق القاضي أبو الطيب في تعليقه و الدارمي و الرافعي و غيرهم