فرع ذكر فيه أن الاضطباع يسن للرجل ولا يشرع للانثى ولا للخنثى وبيان أنه يسن للصبى أو لا يسن والصحيح انه يسن - مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فرع ذكر فيه أن الاضطباع يسن للرجل ولا يشرع للانثى ولا للخنثى وبيان أنه يسن للصبى أو لا يسن والصحيح انه يسن

طواف الحج و العمرة و انه يسن في طواف العمرة و في طواف واحد في الحج و هو طواف القدوم أو الافاضة و لا يسن إلا في أحدهما و حاصله انه يسن في طواف يسن فيه الرمل و لا يسن فيما لا يسن فيه الرمل و هذا لا خلاف فيه و سيأتي قريبا ان شاء الله تعالى بيان طواف الذي يسن فيه الرمل و مختصره أن الاصح من القولين أنه إنما يسن الرمل و الاضطباع في طواف يعقبه سعي و هو إما القدوم و إما الافاضة و لا يتصور ان في طواف الوداع ( و الثاني ) أنهما يسنان في طواف القدوم مطلقا سواء سعي بعده أم لا قال أصحابنا لكن يفترق الرمل و الاضطباع في شيء واحد و هو أن الاضطباع مسنون في جميع الطوفات السبع و أما الرمل إنما يسن في الثلاث الاول و يمشي في الاربع الاواخر قال أصحابنا و يسن الاضطباع أيضا في السعي هذا هو المذهب و به قطع الجمهور و فيه وجه شاذ انه لا يسن فيه ممن حكاه الرافعي و هل يسن الاضطباع في ركعتي الطواف فيه وجهان ( الاصح ) لا يسن لان صورة الاضطباع مكروهة في الصلاة فان قلنا لا يسن في الصلاة طاف مضطبعا فإذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع وصلى ثم اضطبع فسعى و إن قلنا انه يضطبع في الصلاة اضطبع في أول الطواف ثم أدامه في الطواف ثم في الصلاة ثم في السعي و لا يزيله حتى يفرغ من السعي ( و اعلم ) أن هذين الوجهين في استحباب الاضطباع في ركعتي الطواف و مشهور ان في كتب الخراسانيين و قطع جمهور العراقيين بعدم الاستحباب و اتفق الخراسانيون على انه الاصح قال القاضي حسين و إمام الحرمين و غيرهما سبب الخلاف أن الشافعي قال و يديم الاضطباع حتى يكمل سعيه فقال بعضهم سعيه - بياء مثناة - بعد العين و قال بعضهم سبعة - بباء موحدة - قبل العين إلى الطوفات السبع ثم المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه يضطبع في جميع مسافة السعي بين الصفا و المروة و من أول السعي إلى آخره و حكى الدارمي وجها عن ابن القطان أنه إنما يضطبع في موضع سعيه دون موضع مشيه و هذا شاذ مردود و الله أعلم ( فرع ) الاضطباع مسنون للرجل و لا يشرع للمرأة بلا خلاف لما ذكره المصنف و لا يشرع ] [ أيضا للخنثى و في الصبي طريقان ( أصحهما ) و به قطع الجمهور يسن له فيفعله بنفسه و إلا فيفعله به وليه كسائر أعمال الحج ( و الثاني ) فيه وجهان ( أصحهما ) هذا ( و الثاني ) لا يشرع له قاله أبو علي ابن ابي هريرة و ممن حكى هذا الطريق القاضي أبو الطيب في تعليقه و الدارمي و الرافعي و غيرهم





/ 497