مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 8 -صفحه : 497/ 341
نمايش فراداده

إذا أرادت الحج قال الماوردي وغيره إن كان الحج فرضا جاز لها الخروج الخ

فرع لو أذن لزوجته في الاحرام ثم رجع الخ

( فرع ) لو أذن لزوجته في الاحرام ثم رجع عن الاذن أو اختلفا فادعت الاذن و أنكره ففيه التفصيل الذي قدمته في أول كتاب الحج في مثل ذلك بين العبد و السيد كذا قاله الدارمي و الله أعلم ( فرع ) إذا أرادت الحج قال الماوردي و المحاملي و غيرهما من الاصحاب ان كان الحج فرضا جاز لها الخروج مع زوج أو محرم أو نسوة ثقات و يجوز مع إمرأة واحدة ان كان الطريق أمنا قالوا و لا يجوز أن تخرج بغير محرم و بغير إمرأة ثقة قال الماوردي و من الاصحاب من قال إذا