الدارمي و الروياني و غيرهما و نقل الروياني فيما إذا أحرمت بحج تطوع ثم طلقت ثم اعتدت ففاتها قولين ( أحدهما ) يجب القضاء كالخطأ في العدد ( و الثاني ) لا لعدم تقصيرها و هذا موافق لما ذكره ابن المرزبان و الله أعلم و قال الماوردي إذا أحرمت ثم وجبت العدة بوفاة زوج أو طلاقه لزمها المضي في الاحرام و أعمال النسك و لا تكون العدة مانعة لان الاحرام سابق قال فان منعها حاكم من إتمام الحج بسبب العدة صارت كالمحصر فتتحلل و عليها دم الاحصار