مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 8 -صفحه : 497/ 361
نمايش فراداده

فرع ثبت عن على رضى الله عنه أنه قال أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه الخ

فرع قال الشافعى يجزئ في الهدى الذكر والانثى

فرع اذا قلد هدية وأشعره لا يصير محرما بذلك

فرع اذا قلد الهدى وأشعره لم يصر هديا واجبا على المذهب

فرع مذهبنا تقليد الغنم

فرع ذكرنا أن مذهبنا اشعار البقر مطلقا

فرع قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الشعار في صفحة السنام اليمنى

اليه مع إمكان الجمع و التأويل و لان النهي عن المثلة باق و الله أعلم ( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الاشعار في صفحة السنام اليمنى و به قال أحمد و داود و قال ابن عمر و مالك و أبو يوسف يشعرها في الصفحة اليسرى دليلنا حديث ابن عباس السابق في الفرع قبله ( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا إشعار البقر مطلقا فان كان لها سنام أشعرت فيه و الا ففي موضعه و قال مالك إن كان لها سنام أشعرت فيه و إلا فلا اشعار ( فرع ) مذهبنا تقليد الغنم للاحاديث السابقة و قال أبو حنيفة و مالك لا يستحب ( فرع ) يستحب بتر قلائد الهدى لحديث عائشة قالت ( فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدي ثم أشعرها و قلدها ثم بعث بها إلى البيت و أقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا ) رواه البخاري و مسلم و في رواية ( كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه و سلم فليقلد الغنم و يقيم في أهله حلالا ) رواه البخاري و مسلم ( فرع ) إذا قلد الهدي و أشعره لم يصر هديا واجبا على المذهب الصحيح المشهور الجديد بل يبقى سنة كما قبل التقليد و الاشعار و فيه قول شاذ أنه يصير واجبا كما لو نذره باللفظ و سيأتي إيضاح المسألة حيث ذكرها المصنف في أول كتاب النذر ( فرع ) إذا قلده هديه و أشعره لا يصير محرما بذلك و انما يصير محرما بنية الاحرام هذا مذهبنا و مذهب العلماء كافة و نقل الشيخ أبو حامد عن ابن عباس و ابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا يصير محرما بمجرد تقليد الهدي و هذا النقل الذي ذكره أبو حامد و تابعه عليه الاصحاب فيه تساهل و إنما مذهب ابن عباس أنه إذ قلد هديه حرم عليه ما يحرم عل المحرم حتى ينحر هديه و كذا مذهب ابن عمر ان صح عنه في هذه المسألة شيء و دليل ما ذكرته حديث عمرة بنت عبد الرحمن ( إن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس قال من أهدى