اليه مع إمكان الجمع و التأويل و لان النهي عن المثلة باق و الله أعلم ( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الاشعار في صفحة السنام اليمنى و به قال أحمد و داود و قال ابن عمر و مالك و أبو يوسف يشعرها في الصفحة اليسرى دليلنا حديث ابن عباس السابق في الفرع قبله ( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا إشعار البقر مطلقا فان كان لها سنام أشعرت فيه و الا ففي موضعه و قال مالك إن كان لها سنام أشعرت فيه و إلا فلا اشعار ( فرع ) مذهبنا تقليد الغنم للاحاديث السابقة و قال أبو حنيفة و مالك لا يستحب ( فرع ) يستحب بتر قلائد الهدى لحديث عائشة قالت ( فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدي ثم أشعرها و قلدها ثم بعث بها إلى البيت و أقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا ) رواه البخاري و مسلم و في رواية ( كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه و سلم فليقلد الغنم و يقيم في أهله حلالا ) رواه البخاري و مسلم ( فرع ) إذا قلد الهدي و أشعره لم يصر هديا واجبا على المذهب الصحيح المشهور الجديد بل يبقى سنة كما قبل التقليد و الاشعار و فيه قول شاذ أنه يصير واجبا كما لو نذره باللفظ و سيأتي إيضاح المسألة حيث ذكرها المصنف في أول كتاب النذر ( فرع ) إذا قلده هديه و أشعره لا يصير محرما بذلك و انما يصير محرما بنية الاحرام هذا مذهبنا و مذهب العلماء كافة و نقل الشيخ أبو حامد عن ابن عباس و ابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا يصير محرما بمجرد تقليد الهدي و هذا النقل الذي ذكره أبو حامد و تابعه عليه الاصحاب فيه تساهل و إنما مذهب ابن عباس أنه إذ قلد هديه حرم عليه ما يحرم عل المحرم حتى ينحر هديه و كذا مذهب ابن عمر ان صح عنه في هذه المسألة شيء و دليل ما ذكرته حديث عمرة بنت عبد الرحمن ( إن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس قال من أهدى