مجموع فی شرح المهذب جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 8

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بحديث عائشة رضى الله عنها قالت ( فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدي ثم أشعرها و قلدها ثم بعث بها إلى البيت و أقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا ) رواه البخاري و مسلم و عن المسور بن مخرمة و مروان بن الحكم قالا ( خرج النبي صلى الله عليه و سلم زمن الحديبية من المدينة مع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كان بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه و سلم الهدي و أشعره و أحرم بعمرة ) رواه البخاري و عن ابن عباس قال ( صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بذي الحليفة ثم دعا بناقته فاشعرها في صفحة سنامها الايمن وسلت الدم و قلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج ) رواه مسلم و رواه أبو داود باسناد صحيح و قال ثم سلت الدم بيديه و فى رواية باصبعيه و عن نافع ( أن ابن عمر كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده و أشعره بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره و ذلك في مكان واحد و هو موجه للقبلة يقلده نعلين و يشعره من الشق الايسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم إذا دفعوا فإذا قدم في غداة نحره ) رواه مالك في الموطأ عن نافع فهو صحيح بالاجماع و عن مالك عن نافع أن ابن عمر ( كان يشعر بدنه من الشق الايسر إلا أن يكون صعابا مقرنة فإذا لم يستطع أن يدخل منها أشعر من الشق الايمن و إذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة وإ ذا أشعرها قال بإسم الله و الله أكبر و أنه كان يشعرها بيده و ينحرها بيده قياما ) و روى مالك و البيهقي و غيرهما بالاسناد الصحيح عن ابن عمر أنه قال ( الهدي ما قلد و أشعر و وقف به بعرفة ) و روى البيهقي باسناده الصحيح عن عائشة ( لا هدي إلا ما قلد و أشعر و وقف به بعرفة ) و باسناده الصحيح عنها قالت ( إنما تشعر البدنة ليعلم أنها بدنة ) ( و أما ) الجواب عن احتجاجهم بالنهي عن المثلة و عن تعذيب الحيوان فهو أن ذلك عام و أحاديث الاشعار خاصة فقدمت ( و أجاب ) الشيخ أبو حامد بجواب اخر و هو أن النهي عن المثلة كان عام غزوة أحد سنة ثلاث من الهجرة و الاشعار كان عام الحديبية سنة ست و عام حجة الوداع سنة عشر فكان ناسخا و المختار هو الجواب الاول لان النسخ لا يصار

/ 497