كلام الترمذي و رواه البيهقي باسناد صحيح مرفوعا ( و أما ) المروي عن علي رضي الله عنه في طوافين و سعيين فضعيف باتفاق الحفاظ كما سبق عن حكاية ابن المنذر قال الشافعي احتج بعض الناس في طوافين و سعيين برواية ضعيفة عن علي و روى البيهقي هذا الذي أشار اليه الشافعي باسناده عن مالك بن الحارث عن أبي نصر قال ( لقيت عليا رضي الله عنه و قد أهللت بالحج و أهل هو بالحج و العمرة فقلت هل أستطيع أن أفعل كما فعلت قال ذلك لو كنت بدأت بالعمرة قلت كيف أفعل لو أردت ذلك قال تهل بهما جيمعا ثم تطوف لهما طوافين و تسعى لهما سعيين ) قال البيهقي أبو نصر هذا مجهول قال و قد روي باسناد ضعيف عن علي مرفوعا و موقوفا قال و قد ذكرته في الخلافيات قال و مداره على الحارث عمارة و حفص بن أبي داود و عيسى بن عبد الله و حماد بن عبد الرحمن وكلهم ضعفاء لا يحتج بروايتهم ( فرع ) قد ذكرنا انه إذا كان عليه طواف فرض فنوى بطوافه غيره انصرف إلى الفرض نص عليه الشافعي و اتفق عليه الاصحاب هذا مذهبنا و قال احمد لا يقع عن فرضه الا بتعيين النية قياسا على الصلاة و قياس اصحابنا على الاحرام بالحج و على الوقوف و غيره ( فرع ) ركعتا الطواف سنة على الاصح عندنا و به قال مالك و أحمد و داود و قال أبو حنيفة واجبتان ( فرع ) قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن ركعتي الطواف تصحان حيث صلاهما إلا مالكا فانه كره فعلهما في الحجر و قال الجمهور يجوز فعلها في الحجر كغيره و قال مالك إذا صلاهما في الحجر أعاد الطواف و السعي ان كان بمكة فان لم يصلهما حتى رجع إلى بلاده أراق دما و لا إعادة عليه قال ابن المنذر لا حجة لمالك على هذا لانه ان كانت صلاته في الحجر صحيحة فلا إعادة سواء كان بمكة أو غيرها و ان كانت باطلة فينبغي أن يجب إعادتها و ان رجع إلى ( 1 ) فأما وجوب الدم فلا أعلمه يجب في شيء من أبواب الصلاة هذا كلام ابن المنذر و نقل أصحابنا عن سفيان الثوري أن هذه الصلاة لا تصح الا خلف المقام و نقل ابن المنذر عن سفيان الثوري أنه يصليها حيث شاء من الحرم
1 - بياض لاصل فحرر ) )