بالذراع و يجزئة فان رجع إلى بلده قبل الاتيان به كان على إحرامه ( 1 ) ( الثاني ) أن يتركه من أول السابعة فيلزمه أن يأتى بالسابعة بكمالها من أولها إلى آخرها كمن ترك الآية الاولى من الفاتحة يلزمه استئناف الفاتحة بكمالها ( الثالث ) أن يتركه من وسط السابعة فيحسب ما مضى منها و يلزمه أن يأتي بما تركه و ما بعده إلى آخر السابعة و لو ترك ذراعا من السادسة لم تحسب السابعة لانها لا تحسب حتى تصح السادسة ( و أما ) السادسة فحكمها كما ذكرناه في السابعة إذا ترك منها ذراعا و يجئ فيها الاحوال الثلاثة و الله أعلم ( الواجب الثالث ) اكمال سبع مرات يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة مرة و الرجوع من المروة إلي الصفا مرة ثانية و العود إلى المروة ثالثة و العود إلى الصفا رابعة و إلى المروة خامسة و إلى الصفا سادسة و منه إلي الصفا سابعة فيبدأ بالصفا و يختم بالمروة هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي و قطع به جماهير الاصحاب المتقدمين و المتأخرين و جماهير العلماء و عليه عمر الناس و به تظاهرت الاحاديث الصحيحة و قال جماعة من أصحابنا يحسب الذهاب من الصفا الي المروة و العود منها إلى الصفا مرة واحدة فتكون المرة من الصفا إلى الصفا كما أن الطواف تكون المرة من الحجر الاسود الي الحجر الاسود و كما أن في مسح الرأس يحسب الذهاب من مقدمه إلى مؤخره و الرجوع مرة واحدة و ممن قال هذا من أصحابنا أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي و أبو علي بن خيران و أبو سعيد الاصطخري و أبو حفص بن الوكيل و أبو بكر الصيرفي و قال به ايضا محمد بن جرير الطبري و هذا غلط ظاهر دليلنا الاحاديث الصحيحة منها حديث جابر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه و سلم ( سعي سبعا بدأ بالصفا و فرغ علي المروة ) و الفرق بينه و بين الطواف الذي قاسوا عليه ان الطواف لا يحصل فيه قطع المسافة كلها الا بالمرور من الحجر الاسود الي الحجر الاسود و أما هنا فيحصل قطع المسافة كلها بالمرور الي المروة و إذا رجع إلى الصفا حصل قطعها مرة اخرى فحسب ذلك مرتين و اعلم أنهم اختلفوا في حكاية قول الصيرفي فحكي الشيخ أبو حامد و الماوردى و الجمهور عنه انه يقول يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة و العود إلى الصفا كلاهما مرة واحدة و لا يحسب أحدهما مرة و حكى القاضي أبو الطيب في تعليقه انه قال إذا وصل المروة في المرة الاولى حصل له مرة من السبع قال وعوده إلى الصفا ليس بشيء فلا يحسب له و إنما هو توصل إلى