السعي قال حتى لو عاد مارا في المسجد لا بين الصفا و المروة جاز و حسب كل مرة من الصفا الي المروة و المشهور عنه ما قدمناه عن الشيخ أبى حامد و الجمهور و الروايتان عنه باطلتان و الصواب في حكم المسألة ما قدمناه عن الجمهور أن الذهاب مرة و العود أخرى و الله أعلم قال أصحابنا لو سعي أو طاف و شك في العدد قبل الفراغ لزمه الاخذ بالاقل فلو اعتقد إتمام سعيه فأخبره عدل أو عدلان ببقاء شيء قال الشافعي و الاصحاب لا يلزمه الاتيان به لكن يستحب و الله أعلم ( الواجب الرابع ) قال أصحابنا يشترط كون السعي بعد طواف صحيح سواء كان بعد طواف القدوم أو طواف الزيارة و لا يتصور وقوعه بعد طواف الوداع لان طواف الوداع هو الواقع بعد فراغ المناسك .
فاذا بقى السعي لم يكن المفعول طواف الوداع و استدل الماوردي لاشتراط كون السعي بعد طواف صحيح بالاحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عيله و سلم ( سعي بعد الطواف و قال صلي الله عليه و سلم لتأخذوا عني مناسككم ) و بإجماع المسلمين و نقل الماوردي و غيره الاجماع في اشتراط ذلك و شذ إمام الحرمين فقال في كتابه الاساليب قال بعض أئمتنا لو قدم السعي على الطواف اعتد بالسعى و هذا النقل غلط ظاهر مردود بالاحاديث الصحيحة و بالاجماع الذي قدمناه عن نقل الماوردي و الله أعلم ( فرع ) قال صاحب البيان قال الشيخ أبو نصر يجوز لمن أحرم بالحج من مكة إذا طاف للوداع لخروجه إلى منى أن يقدم السعي بعد هذا الطواف قال و بمذهبنا هذا قال ابن عمر و ابن الزبير و القاسم بن محمد و قال مالك و أحمد و إسحق لا يجوز ذلك له و إنما يجوز للقادم دليلنا أنه إذا جاز ذلك لمن أحرم من خارج مكة جاز للمحرم منها هذا نقل صاحب البيان و لم أر لغيره