( فرع ) في مذاهبهم في الكلب المعلم يسترسل من إرسال فيقتل الصيد قد ذكرنا أن مذهبنا أنه حرام سواء كان صاحبه خرج به للاصطياد أم لا و به قال ربيعة و مالك و أبو حنيفة و أبو ثور و ابن المنذر قال العبدرى هو قول الفقهاء كافة قال و قال الاصم يحل قال ابن المنذر و قال عطاء و الاوزاعى يؤكل ان كان إخراجه للصيد و الله أعلم ( فرع ) في مذاهبهم فيما إذا أرسل مسلم كلبه المعلم على صيد رده عليه كلب أرسله مجوسي فقتله كلب المسلم فمذهبنا أنه حلال و به قال مالك و أحمد و داود و قال أبو حنيفة حرام لاشتراكهما دليلنا أن نفس القتل لا شركة فيه بل هو مضاف إلى كلب المسلم فأشبه ما أمسك المجوسي حيوانا فذبحه مسلم أو رمى المسلم سهما و رمي المجوسي سهما فرده سهم المجوسي و لم يصبه و أصابه سهم المسلم فقتله فانه يحل بالاتفاق ( فرع ) في مذاهبهم فيما اذا استرسل الكلب بنفسه فأغراه صاحبه فزاد في عدوه قد ذكرنا أن الصحيح عندنا انه لا يحل ما قتله قال أبو حنيفة و أحمد يحل و عن أبى حنيفة روايتان كالمذهبين ( فرع ) إذا قتل الكلب الصيد بثقله من جرح فهو حلال عندنا على الاصح كما سبق و قال مالك و أبو حنيفة و أحمد و المزني حرام ( فرع ) في مذاهبهم فيما اذا أرسل كلبه المعلم على صيد فوجد معه كلبا آخر و الصيد قتيل و لا يعلم القاتل أو علم أنهما اشتركا في قتله فمذهبنا و مذهب الجمهور أنه حرام و ممن قال به عطاء و القاسم به محمرة و مالك و أبو حنيفة و أحمد و أبو ثور و حكى ابن المنذر عن الاوزاعى أنهما