بالاغصان أو باحرف الجبل عند التدهور من اعلاه كالانصدام بالارض لان الانصدام بالاغصان و الاحرف والتدهور ليس بلازم و لا غالب فلا تدعوا الحاجة اليه فلم يعف عنه و الانصدام بالارض لازم لابد منه فعفى عنه و لامام الحرمين احتمال في الصورتين لكثرة وقوع الطير علي البحر و الانصدام بطرف الجبل إذا كان الصيد فيه و المذهب الاول و الله أعلم ( أما ) إذا رمى طيرا فان كان على وجه الماء فأصابه و مات حل و يكون الماء له كالارض لغيره و ان كان خارج الماء و وقع في الماء بعد اصابة السهم ففى حله وجهان حكاهما صاحب الحلوى و غيره و قطع البغوى بالتحريم و فى شرح مختصر الجويني بالحل فلو كان الطائر فى هواء البحر قال البغوى ان كان الرامي في البر لم يحل و ان كان في السفينة في البحر حل ( فرع ) جميع ما ذكرناه هو فيما إذا لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح فان انتهى إليها بقطع الحلقوم و المرئ أو أصاب كبده أو أخرج حشوته فهو حلال و قد تجب ذكاته و لا أثر لما يعرض بعد ذلك من وقوعه في الماء و تدهوره من الجبل و على أغصان الشجرة و جدران البئر و غير ذلك مما سبق و الله تعالى أعلم ( فرع ) لو أرسل سهمين على صيد فقتلاه فان أصاباه معا فهو حلال و ان أصابه أحدهما بعد الآخر بطرف فان أرمته الاول و لم تصب الثاني المذبح لم يحل و ان أصاب المذبح حل فان لم يرمه الاول و قتله الثاني حل و كذا لو أرسل كلبين فارمته الاول و قتله الثاني لم يحل و سواء قطع المذبح أم لا و لو أرسل كلبا و سهما فان أرمته السهم ثم أصابه الكلب لم يحل و ان أرمته الكلب ثم أصاب السهم المذبح حل و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء إذا رمى طائرا بسهم فأصابه فوقع على الارض ميتا أو حيا ثم مات في الحال فهو حلال عندنا و به قال أبو حنيفة و أحمد و أبو ثور و قال مالك يحل في الصورة الاولى دون الثانية حكى ابن المنذر عنه رواية كمذهبنا و هي رواية ابن وهب و اتفقوا هم و غيرهم على أنه إذا سقط الصيد المجروح جراحة مذففة في الماء و مات لا يحل للحديث الصحيح السابق