قال المصنف رحمه الله ( و ان رمى صيدا أو أرسل عليه كلبا فعقره و لم يقتله نظرت فان أدركه و لم يبق فيه حياة مستقرة بأن شق جوفه و خرجت الحشوة أو أصاب العقر مقتلا فالمستحب أن يمر السكين على الحلق ليريحه فان لم يفعل حتى مات حل لان العقر قد ذبحه و إنما بقيت فيه حركة المذبوح و ان كانت فيه حياة مستقرة و لكن لم يبق من الزمان ما يتمكن فيه من ذبحه حل و ان بقي من الزمان ما يتمكن فيه من ذبحه فلم يذبحه أو لم يكن معه ما يذبحه به فمات لم يحل لما روى أبو ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( مارد عليك كلبك المكلب و ذكرت اسم الله عليه و أدركت ذكاته فدكه و ان لم تدرك ذكاته فلا تأكل و مارذت عليك يدك و ذكرت اسم الله عليه و أدركت ذكاته فذكه و ان لم تدرك ذكاته فكله ) و ان عقره الكلب أو السهم و غاب عنه ثم وجده ميتا و العقر مما يجوز أن يموت منه و يجوز أن لا يموت منه فقد فقال الشافعي رحمه الله لا يحل إلا أن يكون خبر فلا رأى ( فمن ) أصحابنا من قال فيه قولان ( أحدهما ) يحل لما روى عدى ابن حاتم قال ( قلت يا رسول الله إنى أرم الصيد فأطلبه فلا أجده إلا بعد ليلة قال ) إذا رأيت سهمك فيه و لم يأكل منه سبع فكل ) و لان الظاهر أنه مات منه لانه لم يعرف سبب سواه ( و الثاني ) أنه لا يحل لما روى زياد بن أبى مريم قال ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إنى رميت صيدا ثم تغيب فوجدته ميتا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هوام الارض كثير و لم يأمره بأكله ) ( و منهم ) من قال يؤكل قولا واحدا لانه قال لا يؤكل إذا لم يكن خبر و قد ثبت الخبر أنه أمر بأكله ) ( الشرح ) حديث أبى ثعلبة رواه البخارى و مسلم مختصرا و سبق بيان لفظه قريبا و حديث عدى رواه البخارى و مسلم و لفظه ( فان وجدته بعد ليلة أو ليلتين فلم تجد فيه أثرا أثر سهمك فشئت أن تأكل منه فكل ) هكذا رواه البخارى و مسلم من رواية عدى بن حاتم و عن أبى ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا رميت سهمك فغاب ثلاث ليال فأدركته فكل ما لم ينتن ) رواه مسلم قال أصحابنا النهى عن أكله إذا أنتن للتنزيه لا للتحريم و أما حديث زياد ابن أبى مريم فغريب