فهذا باطل بلا خلاف لانه ليس ببيع لفظى و لا معاطاة و لا يعد بيعافهو باطل و لنعلم هذا و لنحترز منه و لانغتر بكثرة من يفعله فان كثيرا من الناس يأخذ الحوائج من البياع مرة بعد مرة من مبايعة و لا معاطاة ثم بعد مدة يحاسبه و يعطيه العوض و هذا باطل بلا خلاف لما ذكرناه و الله أعلم ( فرع ) الرجوع في القليل و الكثير والمحقر و النفيس إلى العرف فما عدوه من المحقرات وعدوه بيعا فهو بيع و الا فلا هذا هو المشهور تفريعا على صحة المعاطاة و حكى الرافعي وجها أن المحقر دون نصاب السرقة و هذا شاذضعيف بل الصواب أنه لا يختص بذلك بل يتجاوزه إلى ما يعده أهل العرف بيعا و الله أعلم ( فرع ) إذا قلنا بالمشهور ان المعاطاة لا يصح بها البيع ففى حكم المأخوذ بها ثلاثة أوجه حكاها المتولي و غيره مجموعة و حكاها متفرقة آخرون ( أصحها ) عندهم له حكم المقبوض ببيع فاسد فيطالب كل واحد منهما صاحبه بما دفعه اليه ان كان باقيا أو بدله إن كان تألفا و يجب على كل واحد ردماقبضه ان كان باقيا و الا فرد بدله فلو كان الثمن الذي قبضه البائع مثل القيمة فقد قال الغزالي في الاحياء هذا مستحق ظفر بمثل حقه و المالك راض فله تملكه لا محالة و ظاهر كلام المتولي و غيره انه يجب ردها مطلقا ( و الوجه الثاني ) ان هذا إباحة لازمة لا يجوز الرجوع فيها قاله القاضي أبو الطيب و حكاه عنه صاحب الشامل قال و أوردت عليه و أجاب فأوردت علي جوابه و ذكر ذلك كله و حاصله تضعيف هذا الوجه بما ضعفه به هو و المتولي و هو انه لو أتلف أحدهما ما أخذه و بقى مع الآخر ما أخذه لم يكن لمن تلف في يده أن يسترد الباقي في يد صاحبه من أن يغرم له بدل ما تلف عنده و لو كان هذا إباحة لكان له الرجوع كما لو أباح كل واحد منهما لصاحبه طعامه و أكل أحدهما دون الآخر فان للآكل أن يرجع عن الاباحة و يسترد طعامه بلا خلاف ( و الوجه الثالث ) ان العوضين يسترد ان فان تلفا فلا مطالبة لاحدهما و يسقط عنهما الضمان و يتراد منهما بالتراضي السابق و هذا قول الشيخ أبى حامد الاسفرائينى و أنكروه عليه و أوردوا عليه سائر العقود الفاسدة فانه لا يراه فيها و ان وجد الرضي قال المتولي و لان إسقاط الحقوق طريقه اللفظ كالعفو عن