القصاص و الابراء عن الديون فان أقمنا التراضى مقام اللفظ في الاسقاط وجب أن نقيمه مقامه في انعقاد العقد و الله أعلم ( فرع ) ذكر أبو سعيد بن أبي عصرون تفريعا على المشهور أن البيع لا يصح بالمعاطاة انه لا مطالبة بين الناس فيها في الدار الآخرة لوجود طيب النفس بها و وقوع الاختلاف فيها هذا لفظه في كتابه الانتصار فيحتمل انه أراد ما قدمناه عن الشيخ أبى حامد و القاضي أبى الطيب في الوجه الثالث و الثاني و الظاهر انه أراد انه لا مطالبة علي كل وجه بها في الدار الآخرة و ان كانت المطالبة ثابة في الدنيا علي الخلاف السابق و الله أعلم ( فرع ) الخلاف المذكور في المعاطاة في البيع يجرى في الاجارة و الرهن و الهبة و نحوها هكذا ذكره المتولي و آخرون ( و أما ) الهدية و صدقة التطوع ففيها خلاف مرتب على البيع ان صححناه بالمعاطاة و لم نشترط فيهما لفظا فهما أولى بذلك و ان شرطنا اللفظ في البيع ففيهما وجهان مشهوران عند الخراسانيين و ذكرهما جماعة من العراقيين ( أحدهما ) و به قطع المصنف في باب اختلاف الزوجين في الصداق و آخرون من العراقيين أو أكثرهم يشترط فيهما الايجاب و القبول كالبيع و ( أصحهما ) عند الجمهور لا يشترط و هو الصواب قال الرافعي في أول كتاب الهبة هذا هو الصحيح الذي عليه قرار المذهب و نقله الاثبات من متأخري الاصحاب و قطع به المتولي و البغوى و اعتمده الروياني و غيرهم و احتجوا بأن الهدايا كانت تحمل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فيأخدها و لا لفظ هناك و على ذلك جرى الناس في جميع الاعصار و لهذا كانوا يبعثون بها على أيدي الصبيان الذين لا عبارة لهم قال اصحابنا ( فان قيل ) كان هذا اباحة لا هدية و تمليكا ( فالجواب ) انه لو كان إباحة ماتصرفوا فيه تصرف الملاك و معلوم ان ما قبله النبي صلى الله عليه و سلم من الهدايا كان يتصرف فيه و يملكه غيره قال الرافعي و يمكن أن يحمل كلام من اعتبر الايجاب و القبول على الامر المشعر بالرضادون اللفظ و يقال الاشعار بالرضا يكون لفظا و يكون فعلا و الله أعلم ( فرع ) إذا اشترطنا الايجاب و القبول باللفظ فالإِيجاب كقول البائع بعتك هذا أو ملكتك