مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 9 -صفحه : 404/ 167
نمايش فراداده

فرع اذا اشترطنا الايجاب والقبول باللفظ فالايجاب كقول البائع بعتك هذا أو ملكتك

فرع الخلاف المذكور في المعاطاة في البيع يجري في الاجارة والرهن والهبة ونحوها

فرع ذكر أبوسعيد بن أبى عصرون على المشهور ان البيع لا يصح بالمعاطاة أنه لا مطالبة بين الناس فيها في الدار الآخرة

القصاص و الابراء عن الديون فان أقمنا التراضى مقام اللفظ في الاسقاط وجب أن نقيمه مقامه في انعقاد العقد و الله أعلم ( فرع ) ذكر أبو سعيد بن أبي عصرون تفريعا على المشهور أن البيع لا يصح بالمعاطاة انه لا مطالبة بين الناس فيها في الدار الآخرة لوجود طيب النفس بها و وقوع الاختلاف فيها هذا لفظه في كتابه الانتصار فيحتمل انه أراد ما قدمناه عن الشيخ أبى حامد و القاضي أبى الطيب في الوجه الثالث و الثاني و الظاهر انه أراد انه لا مطالبة علي كل وجه بها في الدار الآخرة و ان كانت المطالبة ثابة في الدنيا علي الخلاف السابق و الله أعلم ( فرع ) الخلاف المذكور في المعاطاة في البيع يجرى في الاجارة و الرهن و الهبة و نحوها هكذا ذكره المتولي و آخرون ( و أما ) الهدية و صدقة التطوع ففيها خلاف مرتب على البيع ان صححناه بالمعاطاة و لم نشترط فيهما لفظا فهما أولى بذلك و ان شرطنا اللفظ في البيع ففيهما وجهان مشهوران عند الخراسانيين و ذكرهما جماعة من العراقيين ( أحدهما ) و به قطع المصنف في باب اختلاف الزوجين في الصداق و آخرون من العراقيين أو أكثرهم يشترط فيهما الايجاب و القبول كالبيع و ( أصحهما ) عند الجمهور لا يشترط و هو الصواب قال الرافعي في أول كتاب الهبة هذا هو الصحيح الذي عليه قرار المذهب و نقله الاثبات من متأخري الاصحاب و قطع به المتولي و البغوى و اعتمده الروياني و غيرهم و احتجوا بأن الهدايا كانت تحمل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فيأخدها و لا لفظ هناك و على ذلك جرى الناس في جميع الاعصار و لهذا كانوا يبعثون بها على أيدي الصبيان الذين لا عبارة لهم قال اصحابنا ( فان قيل ) كان هذا اباحة لا هدية و تمليكا ( فالجواب ) انه لو كان إباحة ماتصرفوا فيه تصرف الملاك و معلوم ان ما قبله النبي صلى الله عليه و سلم من الهدايا كان يتصرف فيه و يملكه غيره قال الرافعي و يمكن أن يحمل كلام من اعتبر الايجاب و القبول على الامر المشعر بالرضادون اللفظ و يقال الاشعار بالرضا يكون لفظا و يكون فعلا و الله أعلم ( فرع ) إذا اشترطنا الايجاب و القبول باللفظ فالإِيجاب كقول البائع بعتك هذا أو ملكتك