بكل لفظ يفهم منه ذلك كقول البائع فسخت البيع أو استرجعت المبيع أو رددته أو رددت الثمن و نحو ذلك فكل هذا فسخ و الاجازة أجزت البيع و أمضيته و أسقطت الخيار و أبطلت الخيار و نحو ذلك قال الصيمري و قول البائع في زمن الخيار لا أبتع حتى يزيد في الثمن مع قول المشترى لا أفعل يكون فسخا و كذا قول المشترى لا أشترى حتى ينقص عني من الثمن مع قول البائع لا أفعل و كذا طلب البائع حلول الثمن المؤجل و طلب المشترى تأجيل الثمن الحال كل هذا فسخ هذا كلام الصيمري و حكاه عنه صاحب البيان و الرافعي و غيرهما و سكتوا عليه موافقين له ( الثانية ) إعتاق البائع إذا كان الخيار لهما أوله وحده ينفذ و يكون فسخا بلا خلاف و فى بيعه وجهان مشهوران ( أحدهما ) ليس بفسخ ( و الثاني ) و هو الصحيح انه فسخ و به قطع المصنف و الجمهور فعلى هذا في صحة البيع وجهان ( أصحهما ) الصحة كالعتق ( و الثاني ) لا يصح بل يحصل الفسخ دون البيع قال أصحابنا و يجرى الوجهان في التزويج و الاجازة و كذا الرهن و الهبة ان اتصل بهما القبض سواء وهب لولده أو لغيره فان تجرد الرهن و الهبة عن القبض فهو كالعرض على البيع كما سنوضحه متصلا به ان شاء الله تعالى ( فرع ) العرض على البيع و الاذن في البيع و التوكيل فيه و الرهن و الهبة إذا لم يتصل بهما قبض في جميع هذا وجهان ( أحدهما ) أنها كلها فسخ ان صدرت من البائع و إجازة ان صدرت من المشترى ( و أصحهما ) انها ليست فسخا و لا إجازة و لو باع المبيع في مدة الخيار بشرط الخيار قال امام الحرمين ان قلنا لا يزول ملك البائع فهو قريب من الهبة الخالية عن القبض و ان قلنا يزول ففيه احتمال لانه ابقى لنفسه مستدركا و الله أعلم ( الثالثة ) لو وطأ البائع الجارية المبيعة في زمان الخيار و الخيار له أو لهما ففيه ثلاثة أوجه ( الصحيح المشهور ) الذي قطع به المصنف و الجمهور انه فسخ لاشعاره باختيار الامساك ( و الثاني ) لا يكون فسخا و لو وطي الرجعية لا تكون رجعة ( و الثالث ) إن نوى به الفسخ كان فسخاوالافلا و هذان الوجهان شاذان حكاهما الرافعي و حكى الثالث منهما الدارمي و الصواب الاول و به قطع الاصحاب و نقل المتولي و غيره الاتفاق عليه قالوا و الفرق