فينقطع خيار الوكيل قال و هو مشكل لانه يلزم منه رجوع الخيار الى الموكل و هو مشكل ( و الثاني ) لا يمتثل لانه من لوازم السبب السابق و هو المنع لكنه مشكل لانه مخالف بيان ( 1 ) الوكالة التي مقتضاها إمتثال قول الموكل و هذا الثاني ارجح هذا معني كلام الغزالي و ليس في المسألة خلاف و ان كانت عبارته موهمة إثبات خلاف و الله أعلم ( فرع ) إذا كان الخيار لاحدهما دون الآخر فمات من لا خيار له بقي الخيار للآخر بلا خلاف قال المتولي و هذا كما ان الدين المؤجل لا يحل بموت من له الدين و انما يحل بموت من عليه و تتصور المسألة في الشرط و تتصور في خيار المجلس إذا اجاز أحدهما دون الآخر ثم مات المخير في المجلس ( فرع ) إذا شرط الخيار لاجنبي و صححناه و خصصناه به دون الشارط فمات ففي انتقاله إلى الشارط الخلاف المذكور في المكاتب ذكره المتولي و غيره و سبق بيانه في مسألة شرط الخيار للاجنبي قال المتولي و لا خلاف انه ينتقل إلى وارث الاجنبي قال و كذا لو شرط الوكيل الخيار لنفسه حيث يصح و خصصناه به فمات لا ينتقل إلى وارثه بلا خلاف و فى انتقاله إلى الموكل الخلاف كالمكاتب و حكى الفوراني وجها أنه ينتقل إلى وارث الوكيل و هذا ضعيف أو غلط و حكى أيضا طريقا آخر أنه ينتقل إلى الموكل قطعا و ادعي أنه المذهب لانه نائبه و طريقا ثالثا أنه يبطل الخيار قطعا و حكى القاضي حسين هذا الطريق و المذهب المشهور أنه كالمكاتب و الصحيح على الجملة أنه ينتقل إلى الموكل قال و كذا المكاتب إذا شرط الخيار ثم عجز نفسه هل ينتقل الخيار إلى سيده فيه الخلاف و الله أعلم ( فرع ) قد ذكرنا أن خيار الرد بالعيب يثبت للوارث بلا خلاف إذا مات الوارث قبل التقصير المسقط و هذا حكم خيار الخلف فيما إذا شرط أن العبد كاتب فاخلف و نحوه قال المتولي و هكذا الخيار الثابت للبائع عند عجز المشترى عن تسليم الرهن المشروط في البيع ينتقل إلى الوارث
1 - كذا بالاصل فحرر