مثل قال أصحابنا إذا تلف المبيع في مدة الخيار في يد المشترى لم ينقطع الخيار بل يبقي الخيار في الفسخ و الامضاء لمن كان له لما ذكره المصنف و قال الخراسانيون إذا تلف في يد المشترى ( فان قلنا ) الملك للبائع انفسخ البيع كالتلف ( و ان قلنا ) للمشتري أو موقوف نظر ان أتلفه أجنبي بني على ما لو تلف بآفة سماوية و فيه خلاف سنذكره ان شاء الله تعالى ( فان قلنا ) ينفسخ العقد هناك فهو كإتلاف الاجنبي المبيع قبل القبض و سيأتي حكمه ان شاء الله تعالى ( و ان قلنا ) لا ينفسخ و هو الاصح فكذا هنا و على الاجنبي البدل و هو المثل ان كان مثليا و الا فالقيمة و يبقى الخيار بحاله فان تم البيع فالبدل للمشتري و الا فللبائع و ان أتلفه المشترى استقر عليه الثمن فان أتلفه في يد البائع و جعلنا إتلافه قبضا فهو كما لو تلف في يده و ان أتلفه البائع في يد المشترى قال المتولي يبني على أن إتلافه كإتلاف الاجنبي أم كالتلف بآفة سماوية و فيه خلاف مشهور ( فقال ) القاضي حسين إن أتلفه البائع في يد نفسه و قلنا الملك له انفسخ العقد له ( و ان قلنا ) للمشتري ففى انفساخه قولان ( ان قلنا ) لا ينفسخ بطل خيار البائع و فى خيار المشترى وجهان ( إن قلنا ) لا يبطل فذاك فان أجاز أخذ من البائع القيمة و رجع اليه الثمن ( فرع ) قال أصحابنا إذا تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار فان كان قبل القبض انفسخ البيع و ان كان بعده ( و قلنا ) الملك للبائع انفسخ أيضا فيسترد الثمن و يغرم المشترى للبائع البدل و هو المثل أو القيمة و فى كيفية القيمة الخلاف المشهور في كيفية غرامة المقبوض بالسوم ( و ان قلنا ) الملك للمشتري أو موقوف فوجهان أو قولان ( أحدهما ) ينفسخ أيضا لحصول الهلاك قبل استقرار العقد ( و أصحهما ) لا ينفسخ لدخوله في ضمان المشترى بالقبض و لا أثر لولاية الفسخ كما في خيار العيب فان قلنا بالانفساخ فعلى المشترى القيمة .
قال إمام الحرمين وهنا نقطع باعتبار قيمة يوم التلف لان الملك قبل ذلك للمشتري ( فان قلنا ) بعدم الانفساخ ففي انقطاع الخيار وجهان ( أحدهما ) ينقطع كما ينقطع خيار الرد بالعيب بتلف المبيع ( و أصحهما ) لا كما لا يمتنع التحالف بثمن المبيع و يخالف الرد بالعيب لان الضرر هناك يندفع بالارش ( فان قلنا ) بالاول