مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 9 -صفحه : 404/ 222
نمايش فراداده

فرع قال أصحابنا اذا تلف المبيع بافة سماوية في زمن الخيار فان كان قبل القبض انفسخ البيع

مثل قال أصحابنا إذا تلف المبيع في مدة الخيار في يد المشترى لم ينقطع الخيار بل يبقي الخيار في الفسخ و الامضاء لمن كان له لما ذكره المصنف و قال الخراسانيون إذا تلف في يد المشترى ( فان قلنا ) الملك للبائع انفسخ البيع كالتلف ( و ان قلنا ) للمشتري أو موقوف نظر ان أتلفه أجنبي بني على ما لو تلف بآفة سماوية و فيه خلاف سنذكره ان شاء الله تعالى ( فان قلنا ) ينفسخ العقد هناك فهو كإتلاف الاجنبي المبيع قبل القبض و سيأتي حكمه ان شاء الله تعالى ( و ان قلنا ) لا ينفسخ و هو الاصح فكذا هنا و على الاجنبي البدل و هو المثل ان كان مثليا و الا فالقيمة و يبقى الخيار بحاله فان تم البيع فالبدل للمشتري و الا فللبائع و ان أتلفه المشترى استقر عليه الثمن فان أتلفه في يد البائع و جعلنا إتلافه قبضا فهو كما لو تلف في يده و ان أتلفه البائع في يد المشترى قال المتولي يبني على أن إتلافه كإتلاف الاجنبي أم كالتلف بآفة سماوية و فيه خلاف مشهور ( فقال ) القاضي حسين إن أتلفه البائع في يد نفسه و قلنا الملك له انفسخ العقد له ( و ان قلنا ) للمشتري ففى انفساخه قولان ( ان قلنا ) لا ينفسخ بطل خيار البائع و فى خيار المشترى وجهان ( إن قلنا ) لا يبطل فذاك فان أجاز أخذ من البائع القيمة و رجع اليه الثمن ( فرع ) قال أصحابنا إذا تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار فان كان قبل القبض انفسخ البيع و ان كان بعده ( و قلنا ) الملك للبائع انفسخ أيضا فيسترد الثمن و يغرم المشترى للبائع البدل و هو المثل أو القيمة و فى كيفية القيمة الخلاف المشهور في كيفية غرامة المقبوض بالسوم ( و ان قلنا ) الملك للمشتري أو موقوف فوجهان أو قولان ( أحدهما ) ينفسخ أيضا لحصول الهلاك قبل استقرار العقد ( و أصحهما ) لا ينفسخ لدخوله في ضمان المشترى بالقبض و لا أثر لولاية الفسخ كما في خيار العيب فان قلنا بالانفساخ فعلى المشترى القيمة .

قال إمام الحرمين وهنا نقطع باعتبار قيمة يوم التلف لان الملك قبل ذلك للمشتري ( فان قلنا ) بعدم الانفساخ ففي انقطاع الخيار وجهان ( أحدهما ) ينقطع كما ينقطع خيار الرد بالعيب بتلف المبيع ( و أصحهما ) لا كما لا يمتنع التحالف بثمن المبيع و يخالف الرد بالعيب لان الضرر هناك يندفع بالارش ( فان قلنا ) بالاول