استقر العقد و لزم الثمن ( و إن قلنا ) بالثاني فان تم العقد وجب الثمن و إلا وجبت القيمة علي المشترى و يرد الثمن و ان تنازعا في قد رالقيمة فالقول قول المشترى بيمينه و قطعت طائفة من الاصحاب بعدم الانفساخ ( و ان قلنا ) الملك للبائع و هو ظاهر كلام المصنف قال الامام و ذكروا تفريعا أنه لو لم ينفسخ حتى انقضي زمن الخيار فعلى البائع ردالثمن و على المشترى القيمة قال الامام و هذا تخليط ظاهر و الله أعلم ( فرع ) لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد أن قبض المشترى بأن اشترى عبدين فقبضهما فتلف أحدهما ففى الانفساخ في التالف الخلاف السابق فان انفسخ جاء في الآخر قولاتفريق الصفقة و ان لم ينفسخ بقي خياره في الباقي إن قلنا يجوز رد أحد العبدين إذا اشتراهما بشرط الخيار و إلا ففي بقاء الخيار في الباقى الوجهان و إذا بقي الخيار فيه ففسخ رده مع قيمة التالف ( فرع ) لو قبض المبيع في زمن الخيار ثم أودعه عند البائع فتلف في يده فهو كما لو تلف في يد المشترى حتى إذا فرعنا عى أن الملك للبائع ينفسخ البيع و يسترد الثمن و يغرم القيمة هكذا جزم به الدارمي و آخرون و حكاه إمام الحرمين عن الصيدلانى ثم أبدى احتمالا لنفسه في سقوط القيمة لحصول التلف بعد العود إلى يد المالك و نقل القاضي حسين عن نص الشافعي أن المشترى يلزمه القيمة .
قال القاضي و هذا تفريع على أن الملك للمشتري و قد تلف في يده لان يد المستودع يد المودع حكما ( قال ) و فيه قول آخر أنه لا ينفسخ العقد و الله أعلم ( فرع ) قال أصحابنا لا يجب على البائع تسليم المبيع و لا على المشترى تسليمه الثمن في مدة الخيار فلو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره و لا يجبر الآخر علي تسليم ما عنده و له استرداد المدفوع هذا هو المذهب و فيه وجه ضعيف أنه ليس له استرداده و له أخذ ما عند صاحبه بغير رضاه و ممن حكى هذا الوجه الرافعي ( فرع ) قال ( 1 ) لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم خاطبها بالطلاق في زمن الخيار فان تم القد
1 - كذا بالاصل