مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 9 -صفحه : 404/ 223
نمايش فراداده

فرع قال لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم خاطبها بالطلاق في زمن الخيار

فرع قال أصحابنا لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في مدة الخيار

فرع لو قبض المبيع في زمن الخيار ثم أودعه عند البائع فتلف

فرع لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد أن قبض المشتري

استقر العقد و لزم الثمن ( و إن قلنا ) بالثاني فان تم العقد وجب الثمن و إلا وجبت القيمة علي المشترى و يرد الثمن و ان تنازعا في قد رالقيمة فالقول قول المشترى بيمينه و قطعت طائفة من الاصحاب بعدم الانفساخ ( و ان قلنا ) الملك للبائع و هو ظاهر كلام المصنف قال الامام و ذكروا تفريعا أنه لو لم ينفسخ حتى انقضي زمن الخيار فعلى البائع ردالثمن و على المشترى القيمة قال الامام و هذا تخليط ظاهر و الله أعلم ( فرع ) لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد أن قبض المشترى بأن اشترى عبدين فقبضهما فتلف أحدهما ففى الانفساخ في التالف الخلاف السابق فان انفسخ جاء في الآخر قولاتفريق الصفقة و ان لم ينفسخ بقي خياره في الباقي إن قلنا يجوز رد أحد العبدين إذا اشتراهما بشرط الخيار و إلا ففي بقاء الخيار في الباقى الوجهان و إذا بقي الخيار فيه ففسخ رده مع قيمة التالف ( فرع ) لو قبض المبيع في زمن الخيار ثم أودعه عند البائع فتلف في يده فهو كما لو تلف في يد المشترى حتى إذا فرعنا عى أن الملك للبائع ينفسخ البيع و يسترد الثمن و يغرم القيمة هكذا جزم به الدارمي و آخرون و حكاه إمام الحرمين عن الصيدلانى ثم أبدى احتمالا لنفسه في سقوط القيمة لحصول التلف بعد العود إلى يد المالك و نقل القاضي حسين عن نص الشافعي أن المشترى يلزمه القيمة .

قال القاضي و هذا تفريع على أن الملك للمشتري و قد تلف في يده لان يد المستودع يد المودع حكما ( قال ) و فيه قول آخر أنه لا ينفسخ العقد و الله أعلم ( فرع ) قال أصحابنا لا يجب على البائع تسليم المبيع و لا على المشترى تسليمه الثمن في مدة الخيار فلو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره و لا يجبر الآخر علي تسليم ما عنده و له استرداد المدفوع هذا هو المذهب و فيه وجه ضعيف أنه ليس له استرداده و له أخذ ما عند صاحبه بغير رضاه و ممن حكى هذا الوجه الرافعي ( فرع ) قال ( 1 ) لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم خاطبها بالطلاق في زمن الخيار فان تم القد

1 - كذا بالاصل