ريشها و لبن ما لا يؤكل إذا قلنا بالمذهب إنه نجس و سائر الاعيان النجسة و لا يجوز بيعها بلا خلاف عندنا و سواء الكلب المعلم و غيره و سواء الخمر المحترمة و غيرها و دليل المسألة ما ذكره المصنف و الله أعلم ( فرع ) الفيلج - بالفاء و الجيم - هوالقز قال القاضي حسين في فتاويه و آخرون يجوز بيعه في باطن الدود الميت لان بقاءه من مصالحه كالنجاسة التي في جوف الحيوان قالوا و سواء باعه وزنا أو جزافا و سواء كان الدود حيا أو ميتافبيعه جائز بلا خلاف و الله أعلم ( فرع ) قال أصحابنا في بيع فأرة المسك أو بيض ما لا يؤكل لحمه و دودة القز وجهان بناء على طهارتها و نجاستها ( اصحهما ) الطهارة و جواز البيع ( و أما ) دود القز فيجوز بيعه في حياته بلا خلاف لانه حيوان ينتفع به كسائر الحيوان و قد ذكر المصنف المسألة في آخر هذا الباب و سبق إيضاحها في باب إزالة النجاسة هذا مذهبنا و قال أبو حنيفة لا يجوز بيع بزرالقز و لا دوده دليلنا أنه طاهر منتفع به فجاز بيعه كسائر الطاهر المنتفع به ( فرع ) في حكم لبن ما لا يؤكل لحمه ذكرنا في باب إزالة النجاسة ثلاثة أوجه ( أصحها ) و أشهرها أنه نجس ( و الثاني ) طاهر يحل شربه قال أصحابنا ( إن قلنا ) إنه نجس لا يجوز بيعه قال المتولي و آخرون ( و إن قلنا ) طاهر يحل شربه جاز بيعه ( و إن قلنا ) طاهر لا يحل شربه فان كان فيه منفعة مقصودة جاز بيعه و إلا فلا ( فرع ) ذكرنا أن بيع الخمر باطل سواء باعها مسلم أو ذمى أو تبايعها ذميان أو و كل المسلم ذميا في شرائها له فكله باطل بلا خلاف عندنا و قال أبو حنيفة يجوز أن يوكل المسلم ذميا فى بيعها و شرائها و هذا فاسد منابذ للاحاديث الصحيحة في النهى عن بيع الخمر ( فرع ) بيع الخمر و سائر أنواع التصرف فيها حرام على أهل الذمة كما هو حرام على المسلم هذا مذهبنا و قال أبو حنيفة لا يحرم ذلك عليهم قال المتولي المسألة مبينة على أصل معروف في الاصول و هو أن الكافر عندنا مخاطب بفروع الشرع و عندهم ليس بمخاطب و قد سبقت هذه المسألة في باب إزالة النجاسة