مذهب الشافعي و جمهور أصحابه ( و الوجه الثاني ) يطهر الجميع بالغسل و هو قول ابن سريج و أبي اسحق المروزي و اختاره الروياني قال أصحابنا ( فان قلنا ) لا يطهر بالغسل لم يجز بيعه وجها واحدا ( و ان قلنا ) يطهر بالغسل ففى صحة بيعه وجهان ( أصحهما ) باتفاق الاصحاب لا يجوز بيعه و به قال أبو اسحق المروزي و ممن صححه القاضي أبو الطيب في تعليقه و الماوردى و المتولي و قطع به البغوى و هو المنصوص في مختصر المزني في أول الباب الثالث من كتاب الاطعمة ( و الوجه الثاني ) يجوز بيعه و هذا الوجه خرجه ابن سريج من بيع الثوب النجس قال القاضي أبو الطيب في تعليقه هذا تخريج باطل و مخالف لنص الشافعي و امام الحرمين في النهاية ( إن قلنا ) يطهر الدهن بالغسل جاز بيعه قبل الغسل وجها واحدا كالثوب ( و ان قلنا ) لا يطهر فوجهان و هذا الترتيب غلط عند الاصحاب و مخالف للدليل و لنص الشافعي و لم اتفق عليه الاصحاب و امام الحرمين و الغزالي منفرد ان به فلا يعتد به و لا يغترن بالله و الله تعالى أعلم ( فرع ) إذا قلنا بالضعيف أن الدهن يطهر بالغسل و قد قال الماوردي طريقه أن يراق الدهن في قلتين من الماء و يحرك أشد تحريك حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه و لم يتعرض الجمهور لاشتراط القلتين ( و الصواب ) أنه ان أورد الدهن على الماء اشترط كون الماء قلتين و أن أورد الماء لم يشترط كونه قلتين بل يشترط فيه الغلبة للدهن كما فى غسل سائر النجاسات ( فرع ) مما استدلوا به للمذهب من أن الدهن المتنجس لا يطهر بالغسل الحديث في الفأرة تقع في السمن فلم يأمر النبى صلى الله عليه و سلم بالغسل مع نهيه عن اضاعة المال ( فرع ) نص الشافعي رحمه الله تعالى في مختصر المزني في أول الباب الثالث من كتاب الاطعمة على جواز الاستصباح بالزيت النجس و بهذا قطع المصنف و سائر العراقيين و كثير من الخراسانيين و هو المذهب و ذكر أكثر الخراسانيين في جوازه قولين ( أصحهما ) جوازه ( و الثاني ) تحريمه لانه يؤدى إلى ملابسته و ملابسة دخانه و دخانه نجس على الاصح و الخلاف في جواز الاستصباح جار في الزيت النجس و السمن و الشيرج و سائر الادهان المتنجسة بعارض و فى ودك