حرمها فمعناه حرم صيدها و شجرها و خلاها و القتال فيها كما بينه النبي صلى الله عليه و سلم في الاحاديث الصحيحة و لم يذكر شيء منها مع كثرتها في النهى عن بيع دورها ( و أما ) حديث إسمعيل بن إبراهيم ابن مهاجر عن أبيه فضعيف باتفاق المحدثين و اتفقوا علي تضعيف إسمعيل و أبيه إبراهيم ( و أما ) حديث عائشة رضى الله عنها فأن صح كان محمولا على الموات من الحرم و هو ظاهر الحديث ( و أما ) حديث أبى حنيفة فضعيف من وجهين ( أحدهما ) ضعف إسناده فان ابن أبى زياد هذا ضعيف ( و الثاني ) أن الصواب فيه عند الحفاظ أنه موقوف علي عبد الله بن عمر و قالوا رفعه و هم هكذا قاله الدارقطني و أبو عبد الرحمن السلمى و البيهقى ( و أما ) حديث عثمان بن أبى سليمان فجوابه من وجهين ( أحدهما ) جواب البيهقي أنه منقطع ( و الثاني ) جواب البيهقي أيضا و الاصحاب أنه أخبار عن عادتهم في إسكانهم ما استغنوا عنه من بيوتهم بالاعارة تبرعا وجود أو قد أخبر من كان أعلم بشأن مكة منه بأنه جرى الارث و البيع فيها ( و أما ) حديث ( منا مباح من سبق ) فمحمول علي مواتها و مواضع نزول الحجيج منها ( و أما ) الجواب عن قياسهم على نفس المسجد فمردود لان المساجد محرمة محررة لا تلحق بها المنازل المسكونة في تحريم بيعها و لهذا في سائر البلاد يجوز بيع الدور دون المساجد و الله سبحانه أعلم ( فرع ) قال الروياني في البحر في باب بيع الكلاب لا يكره بيع شيء من الملك الطلق الا أرض مكة فانه يكره بيعها و إجارتها للخلاف و هذا الذي ادعاه من الكراهة غريب في كتب أصحابنا و الاحسن أن يقال هو خلاف الاولى لان المكروه ما ثبت فيه نهي مقصود و لم يثبت في هذا نهى ( فرع ) قال الروياني و الاصحاب هذا الذى ذكرناه من اختلاف العلماء في بيع دورمكة و غيرها من الحرم هو في بيع الارض ( فأما ) البناء فهو مملوك يجوز بيعه بلا خلاف قال المصنف رحمه الله ( و يجوز بيع المصاحف و كتب الادب لما روى عن عباس رضى الله عنه ( أنه سئل