سبحانه و تعالى أعلم ( فرع ) إذا باع إنسان سلعة و صاحبها حاضر لم يأذن و لم يتكلم و لم ينكر لم يصح البيع عندنا و به قال ابن المنذر و حكاه عن أبى حنيفة و أبى يوسف و قال ابن أبى ليلي يصح البيع قال المصنف رحمه الله ( و لا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه كبيع الاعيان ثم إن كل من حكاه انما حكاه عن القديم خاصة و هو نص للشافعي في البويطى و هو من المملوكة بالبيع و الاجازة و الصداق و ما أشبهها من المعاوضات قبل القبض لما روى أن حكيم بن حزام قال يا رسول الله إنى أبيع بيوعا كثيرة فما يحل لي منها مما يحرم قال لابيع ما لم تقبضه و لان ملكه عليه مستقر لانه ربما هلك فانفسخ العقد و ذلك غرر من حاجة فلم يجز و هل يجوز عتقه فيه وجهان ( أحدهما ) أنه لا يجوز لما ذكرناه ( و الثاني ) يجوز لان العتق له سراية فصح لقوته ( فاما ) ما ملكه بغير معاوضة كالميراث و الوصية أو عاد اليه بفسخ عقد فانه يجوز بيعه و عتقه قبل القبض لان ملكه عليه مستقر فجاز التصرف فيه كالمبيع بعد القبض ) ( الشرح ) حديث حكيم رواه البيهقي بلفظه هذا و قال اسناده حسن متصل و فى الصحيحين أحاديث بمعناه سنذكرها ان شاء الله تعالى في فرع مذاهب العلماء ( أما ) الاحكام فمذهبنا أنه لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه عقارا كان أو منقولا لا باذن البائع و لا بغير اذنه لاقبل اداء الثمن و لا بعده و فى اعتاقة ثلاثة أوجه ( اصحها ) و هو قول جمهور أصحابنا المتقدمين يصح و يصير قبضاسواء كان للبائع حق الحبس أم لا ( و الثاني ) لا يصح و هو قول أبى على بن خيران و دليلهما في الكتاب ( و الثالث ) قاله ابن سريج حكاه عنه القاضي أبو الطيب في تعليقه ان لم يكن للبائع حق الحبس بأن كان الثمن مؤجلاأوحالا أداه المشترى صح و الا فلا و فى الكتابة وجهان ( أصحهما ) و به قطع صاحب البيان و غيره لا يصح لانها تقتضي تخليته للتصرف و لانه ليس لها قوة الصرف و سرايته و الاستيلاد كالاعتاق و لو وقف المبيع قبل قبضه قال المتولي ( ان قلنا ) الوقف يفتقر إلى القبول فهو كالبيع و الا فكالاعتاق و هذا هو الاصح و به قطع الماوردي و غيره قال الماوردي و يصير قابضا حتى و لو لم يرفع البائع يده عنه صار