حاملا بحر فطريقان ( اصحهما ) و به قطع الجمهور لا يصح البيع لانه لا يدخل في البيع فيصير كأنه استثناه ( و الثاني ) فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين و الغزالي و اختارا الصحة و صرح الغزالي في مواضع كثيرة من الوسيط ان الاصح صحة بيع الجارية الحامل بحر و ليس كما قال بل الصحيح الذي قطع به الجماهير بطلان بيعها و لو باع سمسما و استثنى لنفسه منه الكسب أو باع قطنا و استثنى لنفسه منه الخشب فالبيع باطل بلا خلاف و لو باع شاة لبونا و استثنى لبنها لم يصح البيع على المذهب و به قطع الجمهور و فيه وجه شاذ ضعيف جدا انه يصح حكاه الرافعي و جعله صاحب الشامل احتمالا لنفسه قال لانه يمكن تسليم الاصل دونه بأن يخليه في الحال بخلاف الحمل ( فرع ) إذا قلنا بالمذهب أنه يجوز بيع الجارية دون حملها إذا كانت الام لواحد و الولد لآخر فو كلا رجلا ليبيعهما معا بصفقة واحدة أو و كل أحدهما الآخر في بيع ملكه فباعها لم يصح البيع ذكره الروياني و غيره قالوا لانه لا يملك العقد بنفسه فلا يصح توكيله فيه ( فرع ) قال الشافعي في كتاب الصرف لا خير في أن يبيع الدابة و يشترط عقاقهاقال أصحابنا و غيرهم العقاق - بكسر العين - الحمل و هو أحد القولين و هو منع بيعها بشرط الحمل هكذا أطبق أصحابنا علي تفسيرة و يجوز أن يفسر بأنه شرط استثناء حملها للبائع ( فرع ) ذكر أصحابنا هنا النهى المشهور عن بيع الملاقيح و المضامين قالوا و الملاقيح بيع ما في بطون الحوامل من الاجنة و المضامين ما في أصلاب الفحول من الماء هكذا فسره أصحابنا و جماهير العلماء و أهل اللغة و ممن قاله من أهل اللغة أبو عبيدة و أبو عبيد و الازهرى و الهروي و الجوهري و خلائق لا يحصون قال مالك بن انس و صاحبا المحمل و المحكم المضامين ما في بطون الاناث و هذا ضعيف لانه يكون مكررامع الملاقيح قال العلماء و واحدة الملاقيح ملقوحة ( و أما ) المضامين فواحدها يجوز أن يكون مضمانا و مضمونا الاول كمقدام و مقاديم و الآخر كمجنون و مجانين و قد اشار الى الاول صاحب المحكم و إلى الثاني الازهرى قال الازهري سميت بذلك لان الله تعالى أودعها ظهورها فكانها ضمنتها