مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 9 -صفحه : 404/ 334
نمايش فراداده

شرح هذا الفصل شرحا موجزا

قال المصنف ولا يجوز الا بثمن معلوم القدر

فرع اذا باعه بثمن معين تعين الثمن

ان كان البلد الذي يدفعه فيه لا يتعامل الناس فيه بذلك النقد أيضا لم يجبر عليه و ان كانوا يتعاملون به بوكس لزمه أخذه و أجبر عليه ( فرع ) إذا باعه بثمن معين تعين الثمن و قال أبو حنيفة لا يتعين و كذا لو عينا في الاجارة أو الصداق أو الخلع أو غيرها من العقود دراهم أو دنانير تعينت بالتعيين عندنا و قال أبو حنيفة لا تتعين الدراهم و الدنانير في العقود كلها و تظهر فائدة الخلاف في مسائل ( منها ) لو تلفت تلك الدراهم قبل القبض انفسخ العقد و لا ينفسخ عنده ( و منها ) لو أراد أن يمسك تلك و يدفع بدلها لم يكن له ذلك عندنا و يجوز عنده ( و منها ) لو وجد بتلك الدراهم عيبا وردها انفسخ العقد و ليس له طلب البدل و عنده له ذلك ( و منها ) لو أراد أن يأخذ عنها عوضا من القبض لا يجوز عندنا كالقبض و عنده يجوز و احتج أبو حنيفة بأن المقصود من الدراهم و الدنانير رواجها لا عينها و غير المعين يعمل عمل المعين و احتج أصحابنا بالقياس على السلعة فانها تتعين بالاجماع و بالقياس على الغصب فان الدراهم و الدنانير تتعين فيه بالاجماع و بالقياس على ما لو أخذ صاعا من صبرة فباعه بعينه فانه يتعين بالاجماع و لا يجوز أن يعطى صاعا آخر بدله من تلك الصبرة مع أنه يعمل عمله و لانه قصد بالتعيين أن لا يتعلق الثمن بذمته فلا يجوز تعليقه بها قال المصنف رحمه الله ( و لا يجوز الا بثمن معلوم القدر فان باع بثمن مجهول كبيع السلعة برقمها و بيع السلعة بما باع به فلان سلعتة و هما لا يعلمان ذلك فالبيع باطل لانه عوض في البيع فلم يجز مع الجهل بقدره كالمسلم فيه فان باعه بثمن معين جزافا جاز لانه معلوم بالمشاهدة و يكره ذلك كما قلنا في بيع الصبرة جزافا و ان قال بعتك هذا القطيع كل شاة بدرهم أو هذه الصبرة كل قفيز بدرهم و هما لا يعلمان مبلغ قفزان الصبرة و عدد القطيع صح البيع لان غرر الجهالة ينتفى بالعلم بالتفصيل كما ينتفى بالعلم بالجملة فإذا جاز بالعلم بالجملة جاز بالعلم و التفصيل ( الشرح ) أما مسألة القطيع و الصبرة و البيع بدراهم جزاف فسبق شرحه واضحا قريبا في مسائل البيع بثمن معلوم القدر و ذكرنا هناك أن الجزاف يقال - بكسر الجيم و فتحها و ضمها -