مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 9 -صفحه : 404/ 35
نمايش فراداده

فرع السمك الطافى حلال وهو الذى مات حتف أنفه

فرع قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا حل جميع ميتات البحر الا الضفدع

فرع قال الرافعي أطلق مطقلون القول بحل طير الماء وكلها حلال الخ

نوع منها كذا و نوع كذا قال و استثني القاضي أبو الطيب النسناس أيضا فجعله حراما و وافقه الشيخ أبو حامد و خالفهما الروياني و غيره فأباحوه ( قلت ) الصحيح المعتمدأن جميع ما في البحر تحل ميتته الا الضفدع و يحمل ما ذكره الاصحاب أو بعضهم من السلحفاة و الحية و النسناس علي ما يكون في ماء غير البحر و الله تعالى أعلم ( فرع ) قال الرافعي أطلق مطلوقون القول بحل طير الماء وكلها حلال الا اللقلق ففيه خلاف سبق قال و قال الصيمري لا يؤكل طير الماء الابيض لخبث لحمه و الله أعلم ( فرع ) قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا حل جميع ميتات البحر الا الضفدع و حكاه العبدرى عن ابى بكر الصديق و عمر و عثمان و ابن عباس رضى الله عنهم قال و قال مالك يحل الجميع سواء الضفدع و غيره و قال أبو حنيفة لا يحل السمك ( فرع ) السمك الطافي حلال و هو الذي مات حتف أنفه فيحل عندنا كل ميتات الضفدع سواء ما مات بسبب و غيره و به قال مالك و أحمد و أبو داود و حكاه الخطابي عن أبى بكر الصديق و أبى أيوب الانصاري و عطاء بن أبى رياح و مكحول و النخغى و أبى ثور رضى الله عنهم و قال أبو حنيفة ان مات بسبب كضرب و انحسار الماء عنه حل و ان مات بلا سبب حرم و ان مات بسبب حر الماء أو برده ففيه روايتان عنه و المسألة مشهورة في كتب المذهب و الخلاف بمسألة السمك الطافي و ممن قال بمنع السمك الطافي ابن عباس و جابر بن عبد الله و جابر بن زيد و طاووس و احتج لهم بحديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه و ما مات فيه فطفا