[ المجموع شرح المهذب ] عليها و تتكسب له في يد مسلم ( و الثاني ) حكاه إمام الحرمين و الغزالي و غيرهما أنه يجبر على إعتاقها و ذكره المصنف في التنبيه احتمالا و هو ضعيف شاذ و لو مات كافر قد أسلم عبده في يده صار لوارثه و أمر بما كان يؤمر به مورثه فان امتثل و الا بيع عليه و الله سبحانه أعلم ( فرع ) قال المحاملي في اللباب لا يدخل عبد مسلم في مال كافر أبدا الا في ست مسائل ( إحداها ) بالارث ( و الثانية ) يسترجعه بإفلاس المشترى ( الثالثة ) يرجع في هبته لولده ( الرابعة ) إذا رد عليه بعيب ( الخامسة ) إذا قال لمسلم أعتق عبدك عني فأعتقه و صححناه ( السادسة ) إذا كاتب عبده الكافر فأسلم العبد ثم عجز عن النجوم فله تعجيزه و هذه السادسة غلط فان المكاتب لا يزول الملك فيه ليتجدد بالتعجيز و ترك سابعة و هي إذا اشترى من يعتق عليه و صححناه و الله سبحانه أعلم ( فرع ) قال المتولي و الرويانى إذا صححنا هبة العبد المسلم لكافر فعلم القاضي به قبل القبض منعه لانها لا تلزم قبل القبض هذا كلامهما و فيه نظر و ينبغي أن يكون قبضه كقبضه من اشتراه ثم يؤمر بإزالة الملك ( فرع ) قال المتولي و الرويانى إذا باع الكافر عبده المسلم ثم تقايلا ( فان قلنا ) الاقالة بيع لم يصح و الا فوجهان كما سبق في مسألة بيعه بثوب معيب ( فرع ) قال المتولي و البغوى و الرويانى إذا باع الكافر عبده المسلم بشرط الخيار فالبيع صحيح لان ملكه يزول بنفس البيع في قول و فى قول هو معرض للزوال فان أراد فسخ البيع ( فان قلنا ) الملك في زمان الخيار للبائع صح الفسخ لكن ان كثر ذلك منه ألزمه القاضي أن يبيعه بيعا ماضيا لان هذا ليس بابتداء تملك و انما هو منع من الزوال ( و ان قلنا ) بزوال الملك في المبيع بنفس العقد ففي تمكينه من الفسخ وجهان كالوجهين في مسألة العبد بالثوب المعيب ( فرع ) قال الروياني لو اشترى الكافر عبدا كافرا بشرط الخيار فأسلم في مدة الخيار قال و الذى يحتمل قولين ( أحدهما ) يبطل البيع ( و الثاني ) لابل لهما الفسخ و الاجارة فان أجازا ألزم المشتري بإزالة ملكه ( فرع ) قال الروياني قال أصحابنا لا يكره للمسلم بيع عبده الكافر لكافر سواء كان العبد