مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 9 -صفحه : 404/ 360
نمايش فراداده

فرع قال أصحابنا لا يكره للمسلم بيع عبده الكافر لكافر

فرع قال الروياني لو اشتري عبدا مسلما بشرط الخيار فاسلم في مدة الخيار قال والذي يتحمل قولين

فرع قال المتولى والبغوي والروياني اذا باع الكافر عبده المسلم بشرط الخيار فالبيع صحيح

فرع قال المتولى والروياني اذا باع الكافر عبده المسلم ثم تقايلا

فرع قال المتولى والرويانى اذا صححنا هبة العبد المسلم لكافر فعلم القاضي به قبل القبض منعه

فرع قال المحاملى في اللباب لا يدخل عبد مسلم في مال كافرا أبدا الا في ست مسائل

[ المجموع شرح المهذب ] عليها و تتكسب له في يد مسلم ( و الثاني ) حكاه إمام الحرمين و الغزالي و غيرهما أنه يجبر على إعتاقها و ذكره المصنف في التنبيه احتمالا و هو ضعيف شاذ و لو مات كافر قد أسلم عبده في يده صار لوارثه و أمر بما كان يؤمر به مورثه فان امتثل و الا بيع عليه و الله سبحانه أعلم ( فرع ) قال المحاملي في اللباب لا يدخل عبد مسلم في مال كافر أبدا الا في ست مسائل ( إحداها ) بالارث ( و الثانية ) يسترجعه بإفلاس المشترى ( الثالثة ) يرجع في هبته لولده ( الرابعة ) إذا رد عليه بعيب ( الخامسة ) إذا قال لمسلم أعتق عبدك عني فأعتقه و صححناه ( السادسة ) إذا كاتب عبده الكافر فأسلم العبد ثم عجز عن النجوم فله تعجيزه و هذه السادسة غلط فان المكاتب لا يزول الملك فيه ليتجدد بالتعجيز و ترك سابعة و هي إذا اشترى من يعتق عليه و صححناه و الله سبحانه أعلم ( فرع ) قال المتولي و الرويانى إذا صححنا هبة العبد المسلم لكافر فعلم القاضي به قبل القبض منعه لانها لا تلزم قبل القبض هذا كلامهما و فيه نظر و ينبغي أن يكون قبضه كقبضه من اشتراه ثم يؤمر بإزالة الملك ( فرع ) قال المتولي و الرويانى إذا باع الكافر عبده المسلم ثم تقايلا ( فان قلنا ) الاقالة بيع لم يصح و الا فوجهان كما سبق في مسألة بيعه بثوب معيب ( فرع ) قال المتولي و البغوى و الرويانى إذا باع الكافر عبده المسلم بشرط الخيار فالبيع صحيح لان ملكه يزول بنفس البيع في قول و فى قول هو معرض للزوال فان أراد فسخ البيع ( فان قلنا ) الملك في زمان الخيار للبائع صح الفسخ لكن ان كثر ذلك منه ألزمه القاضي أن يبيعه بيعا ماضيا لان هذا ليس بابتداء تملك و انما هو منع من الزوال ( و ان قلنا ) بزوال الملك في المبيع بنفس العقد ففي تمكينه من الفسخ وجهان كالوجهين في مسألة العبد بالثوب المعيب ( فرع ) قال الروياني لو اشترى الكافر عبدا كافرا بشرط الخيار فأسلم في مدة الخيار قال و الذى يحتمل قولين ( أحدهما ) يبطل البيع ( و الثاني ) لابل لهما الفسخ و الاجارة فان أجازا ألزم المشتري بإزالة ملكه ( فرع ) قال الروياني قال أصحابنا لا يكره للمسلم بيع عبده الكافر لكافر سواء كان العبد