مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 9 -صفحه : 404/ 361
نمايش فراداده

فرع في مذاهب العلماء في بيع العبد المسلم لكافر

فرع قال البغوي في التهذيب في آخر كتاب الهدية وهناك ذكر المسألة بيع المسلم لكافر

فرع لو رهن المسلم عبده المسلم أو المصحف عند كافر ففى صحته طريقان

فرع اتفق الاصحاب على جواز ايداع العبد المسلم عند كافر

فرع قد أصحابنا يجوز أن يستأجر الكافر مسلما على عمل في الذمة بلا خلاف

صغيرا أو كبيرا قال بغض أصحابنا لكن الاولى ألا يبيعه الصغير و قال أبو حنيفة يكره بيعه الصغير و قال أحمد لا يجوز لانه ينشأ علي دين مالكه ( فرع ) قال أصحانبا يجوز أن يستأجر الكافر مسلما على عمل في الذمة بلا خلاف كما يجوز للمسلم أن يشترى منه شيئا بثمن في الذمة و هل يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه لكافر إجارة على عينه فيه طريقان مشهوران ذكرهما المصنف في أول كتاب الاجارة ( أصحهما ) الجواز ( و الثاني ) على قولين و بعضهم يحكيهما وجهين و اتفقوا على أن الاصح الجواز سواء كان المسلم حرا أو عبدا الا الجرجاني فصحح البيع و المذهب الجواز لكن نص الشافعي و الاصحاب على أنه يكره ذلك فإذا صححناها فهل يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع بأن يؤجره مسلما فيه وجهان حكاهما امام الحرمين و آخرون ( أصحهما ) يؤمر و به قطع الشيخ أبو حامد ( فرع ) اتفق الاصحاب على جواز إيداع العبد المسلم عند كافر و أما إعارته إياه فقد جزم امام الحرمين و الغزالي و الرافعي و غيرهم بجوازه و هو الصحيح و قطع المصنف في باب العارية من المهذب و التنبيه و الجرجاني في التحرير و صاحب البيان بأنه لا يجوز و هذا ضعيف ( و المذهب ) الاول لانهم ذكروا أن الاصح في الاجارة علي عينه الجواز فالاعارة أولى لانها عقد جائز يرجع فيها متي شاء و لا يملك المستعير المنافع بل يستنتجها شيئا فشيئا بخلاف الاجارة و الله سبحانه و تعالى أعلم ( فرع ) لو رهن المسلم عبده المسلم أو المصحف عند كافر ففي صحته طريقان ذكرهما المصنف في كتاب الرهن بدليلهما ( أحدهما ) القطع بصحته ( و الثاني ) على قولين كبيعه و اتفق الاصحاب على أن الاصح صحة رهنه فعلى هذا يوضع في يد عدل مسلم و الله سبحانه أعلم ( فرع ) قال البغوى في التهذيب في آخر كتاب الهدية و هناك ذكر مسألة بيع المسلم لكافر قال لو كان بين مسلم و كافر عبد مسلم مشترك بينهما فاعتق الكافر نصيبه و هو موسر سرى إلى نصيب المسلم و عتق على الكافر سواء قلنا تحصل السراية بنفس الاعتاق أم بدفع القيمة لانه يقوم عليه شرعا لا باختياره فهو كالارث ( فرع ) في مذاهب العلماء فى بيع العبد المسلم لكافر قد ذكرنا أن الاصح من مذهبنا