صغيرا أو كبيرا قال بغض أصحابنا لكن الاولى ألا يبيعه الصغير و قال أبو حنيفة يكره بيعه الصغير و قال أحمد لا يجوز لانه ينشأ علي دين مالكه ( فرع ) قال أصحانبا يجوز أن يستأجر الكافر مسلما على عمل في الذمة بلا خلاف كما يجوز للمسلم أن يشترى منه شيئا بثمن في الذمة و هل يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه لكافر إجارة على عينه فيه طريقان مشهوران ذكرهما المصنف في أول كتاب الاجارة ( أصحهما ) الجواز ( و الثاني ) على قولين و بعضهم يحكيهما وجهين و اتفقوا على أن الاصح الجواز سواء كان المسلم حرا أو عبدا الا الجرجاني فصحح البيع و المذهب الجواز لكن نص الشافعي و الاصحاب على أنه يكره ذلك فإذا صححناها فهل يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع بأن يؤجره مسلما فيه وجهان حكاهما امام الحرمين و آخرون ( أصحهما ) يؤمر و به قطع الشيخ أبو حامد ( فرع ) اتفق الاصحاب على جواز إيداع العبد المسلم عند كافر و أما إعارته إياه فقد جزم امام الحرمين و الغزالي و الرافعي و غيرهم بجوازه و هو الصحيح و قطع المصنف في باب العارية من المهذب و التنبيه و الجرجاني في التحرير و صاحب البيان بأنه لا يجوز و هذا ضعيف ( و المذهب ) الاول لانهم ذكروا أن الاصح في الاجارة علي عينه الجواز فالاعارة أولى لانها عقد جائز يرجع فيها متي شاء و لا يملك المستعير المنافع بل يستنتجها شيئا فشيئا بخلاف الاجارة و الله سبحانه و تعالى أعلم ( فرع ) لو رهن المسلم عبده المسلم أو المصحف عند كافر ففي صحته طريقان ذكرهما المصنف في كتاب الرهن بدليلهما ( أحدهما ) القطع بصحته ( و الثاني ) على قولين كبيعه و اتفق الاصحاب على أن الاصح صحة رهنه فعلى هذا يوضع في يد عدل مسلم و الله سبحانه أعلم ( فرع ) قال البغوى في التهذيب في آخر كتاب الهدية و هناك ذكر مسألة بيع المسلم لكافر قال لو كان بين مسلم و كافر عبد مسلم مشترك بينهما فاعتق الكافر نصيبه و هو موسر سرى إلى نصيب المسلم و عتق على الكافر سواء قلنا تحصل السراية بنفس الاعتاق أم بدفع القيمة لانه يقوم عليه شرعا لا باختياره فهو كالارث ( فرع ) في مذاهب العلماء فى بيع العبد المسلم لكافر قد ذكرنا أن الاصح من مذهبنا