مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 9 -صفحه : 404/ 383
نمايش فراداده

[ المجموع شرح المهذب ] عقد واحد و هذا الضرب له حالان ( أحدهما ) يقع التفريق في الابتداء ( و الثاني ) في الانتهاء فالحال الاول ينظر فيه ان جمع فيه شيئين يمتنع الجمع بينهما من حيث هو جمع كجمع أختين أو خمس نسوة في عقد نكاح فالعقد باطل في الجميع بلا خلاف و ان جمع بين مالا يمتنع جمعها فان كان كل واحد منهما قابلا للعقد بأن جمع عينين له كعبد وثوب أو من جنس لكنهما مختلفا القيمة كعبدين وزع الثمن عليهما باعتبار القيمة و ان كانا من جنس متفقي القيمة كقفيزى حنطة واحدة وزع الثمن عليهما باعتبار الاجزاء و ان كان أحدهما قابلا للبيع دون الآخر فهذه مسألة الكتاب فالذي ليس قابلا للبيع قسمان ( أحدهما ) أن يكون متقوما كمن باع عبده و عبد غيره صفقة واحدة فلا يصح البيع في عبد غيره و فى صحته في عبده قولان مشهوران ( أحدهما ) لا يصح ( و أصحهما ) يصح ( فان قلنا ) لا يصح ففى علته وجهان و قيل قولان ( أصحهما ) الجمع بين حلال و حرام فصار كمن باع درهما بدرهمين أو جمع في عقد النكاح بين أختين أو خمس نسوة ( و الثانية ) جهالة العوض القابل للحلال فيصير كما لو قال بعتك هذا العبد بما يخصه من الالف إذا وزع عليه و على عبد فلان فانه لا يصح قطعا قال امام الحرمين لا يصح بالاجماع ( و ان قلنا ) يصح فوجهه أنه يصح العقد عليه لو أفرده فلا يتغير حكمه بضم ماله كما لو باع شقصا و سيفا فانه تثبت الشفعة في الشقص بلا خلاف كما لو أفرده و لانه ليس له إلحاق ما يقبل البيع بالآخر بأولى من عكسه ( و الجواب ) عن العلة الاولى بأنها منكرة بمن باع شقصا و سيفا و لانه ليس أحد الدرهمين وأحدى الاختين أو الخمس بأولى من مشاركه فبطل في الجميع بخلاف مسألتنا ( و الجواب ) عن الثانية أن المسمى وقع في العقد معلوما و سقط بعضه لمعنى في العقد فلم يفسد العقد كما إذا رجع بأرش العيب ( القسم الثاني ) أن لا يكون متقوما و هو نوعان ( أحدهما ) يتأتى تقدير التقويم فيه من تقدير تغير الخلقة كمن باع حرا و عبدا فالحر متقوم لكن يمكن تقويمه رقيقا و فى هذا النوع طريقان ( أصحهما ) و به قطع المصنف و سائر العراقيين و جماعة من غيرهم أنه على القولين ( اصحهما ) الصحة ( و الطريق الثاني ) القطع بالفساد لان الحر و نحوه قابل للبيع بحال و لو باع عبده و مكاتبه أو أم ولده و قلنا لا يصح بيعهما فهو كما لو باع عبده و عبد غيره فيكون على قولين لان المكاتب وأم الولد متقوما بدليل وجوب قيمتهما على متلفهما ( النوع الثاني ) أن لا يتأتى تقدير تقويمه من تقدير تغير الخلقة كمن باع خلا و خمرا أو مذكاة و ميتة أو شاة و خنزيرا ففى صحة البيع في الخل و المذكاة و الشاة طريقان ( اصهما ) طرد الطريقين السابقين فيما إذا جمع حرا و عبدا