( فرع ) ذبائح أهل الكتاب في دار الحرب حلال كذبائحهم في دار الاسلام و هذا لا خلاف فيه و نقل ابن المنذر الاجماع عليه ( فرع ) ذبائح المجوس حرام عندنا و قال به جمهور العلماء و نقله ابن المنذر عن أكثر العلماء قال و ممن قال به سعيد بن المسيب و عطاء بن أبى رياح و سعيد بن جبير و مجاهد و عبد الرحمن ابن أبى ليلي و النخعى و عبيد الله بن يزيد و مرة الهمذاني و الزهري و مالك و الثورى و أبو حنيفة و أحمد و اسحق قال ابن المنذر روينا عن ابن المسيب أنه قال إذا كان المسلم مريضا و أمر مجوسيا أن يذبح أجزأه و قد أساء قال ابن المنذر و اختلفوا في المجوسي يسمى شيئا لنا ره فيذبحه مسلم فكرهه الحسن و عكرمة و رخص فيه ابن سيرين قال ابن المنذر يأكلها المسلم اذا ذبحها مسلم و سمى الله تعالى عليها ( فرع ) في ذبيحة من أحد أبويه كتابي و الآخر مجوسي قد ذكرنا أن مذهبنا انه إذا كان الاب مجوسيا فذبيحة الولدحرام بلا خلاف و كذا ان كانت الام على الاصح و قال أبو حنيفة يحل في الصورتين و قال مالك و أبو رثور له حكم الاب ( فرع ) ذبيحة المرتد حرام عندنا و به قال أكثر العلماء منهم أبو حنيفة و أحمد و أبو يوسف و محمد و أبو ثور و كرهها الثورى قال ابن المنذر و كان الاوزاعى يقول في هذه المسألة معني قول الفقهاء ان من تولى قوما فهو منهم و قال اسحق ان ارتد إلى النصرانية حلت ذبيحته ( فرع ) قال ابن المنذر أجمع العلماء على حل ذبيحة الصبي و المرأة الكتابيين العاقلين ( فرع ) في ذبائح الصابئين و السامرة قال الشافعي و جمهور الاصحاب ان وافقت الصابئون النصارى و السامرة اليهود في أصول العقائد حلت ذبائحهم و مناكحتهم و الا فلا قال ابن المنذر و أباح عمر بن الخطاب رضى الله عنه ذبائح السامرة و قال اسحق بن راهويه لا بأس بذبائح أهل الصابئين لانهم أهل الكتاب و قال ابن عباس و مجاهد و أبو يوسف لا يحل قال ابن المنذر ( أما )