مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 9 -صفحه : 404/ 99
نمايش فراداده

المعروف في اللغة أن قولهم أشلى الكلب أى استدعاه

فرع قال ابن المنذر روينا عن ابن عباس

فرع في مذاهبهم في اصطياد المسلم بكلب أو طائر علمه مجوسى

فرع في مذاهبهم في ضبط تعليم الجارحة

( فرع ) في مذاهبهم في ضبط تعليم الجارحة قد ذكرنا ان مذهبنا أنه يشترط في مصيره معلما أربعة شروط و انه يشترط تكرره بحيث يقول أهل الخبرة انه صار معلما و أوضحنا ذلك و لم يعتبر أصحابنا عدد المرات في ذلك بل اعتبروا العرف كما ذكرنا قال العبدرى و قال مالك المعلم الذي يفقه عن مرسله فيأتمر إذا أمره و ينزجر اذا زجره و لا يشترط ترك الاكل فيه سواء الكلب و غيره و قال أبو حنيفة يعتبر تكرر ذلك مرتين و فى رواية عنه لا تقدير في التعليم بل إذا وقع في نفس صاحبه مصيره معلما حل صيده و قال احمد حده أن يصطاد و لا يأكل قال و ليس له كتعلم الصناعات و بهذا قال داود و قال أبو يوسف و محمد هو أن يصطاد ثلاث مرات و لا يأكل و حكي ابن المنذر عن ربيعة أنه قال إذا دعا الكلب فأجاب و زجره فأطاع فمعلم ( و أما ) الطيور فما أجاب منها إذا دعى فمعلم و مثله عن أبى ثور الا أنه قال ما لم يأكل و حكى ابن المنذر عن بعض العلماء حصول التعلم بمرة ( فرع ) في مذاهبهم في اصطياد المسلم بكلب أو طائر علمه مجوسي مذهبنا أنه حلال و يحل ما قتله قال العبدرى و به قال الفقهاء كافة قال ابن المنذر و به قال سعيد بن المسيب و الحكم و الزهري و مالك و أبو حنيفة و أبو ثور و هو أصح الروايتين عن عطاء قال و ممن كرهه جابر ابن عبد الله و الحسن البصري و عطاء و مجاهد و النخعى و الثورى و إسحاق بن راهويه و كره الحسن الاصطياد بكلب اليهودي و النصراني و قال احمد بن حنبل و إسحاق كلب اليهودي و النصراني أهون ( فرع ) قال ابن المنذر روينا عن ابن عباس قال إذا قتل الكلب الصيد فأكل منه فأضربه حتى يمسك عليه ( فرع ) المعروف في اللغة أن قولهم أشلى الكلب أى استدعاه و أما إرساله فيقال فيه أغراه و استعمال المصنف له هنا و فى التنبيه على وفق هذا المشهور في اللغة و قال الشافعي في المختصر كل