( فرع ) في مذاهبهم في ضبط تعليم الجارحة قد ذكرنا ان مذهبنا أنه يشترط في مصيره معلما أربعة شروط و انه يشترط تكرره بحيث يقول أهل الخبرة انه صار معلما و أوضحنا ذلك و لم يعتبر أصحابنا عدد المرات في ذلك بل اعتبروا العرف كما ذكرنا قال العبدرى و قال مالك المعلم الذي يفقه عن مرسله فيأتمر إذا أمره و ينزجر اذا زجره و لا يشترط ترك الاكل فيه سواء الكلب و غيره و قال أبو حنيفة يعتبر تكرر ذلك مرتين و فى رواية عنه لا تقدير في التعليم بل إذا وقع في نفس صاحبه مصيره معلما حل صيده و قال احمد حده أن يصطاد و لا يأكل قال و ليس له كتعلم الصناعات و بهذا قال داود و قال أبو يوسف و محمد هو أن يصطاد ثلاث مرات و لا يأكل و حكي ابن المنذر عن ربيعة أنه قال إذا دعا الكلب فأجاب و زجره فأطاع فمعلم ( و أما ) الطيور فما أجاب منها إذا دعى فمعلم و مثله عن أبى ثور الا أنه قال ما لم يأكل و حكى ابن المنذر عن بعض العلماء حصول التعلم بمرة ( فرع ) في مذاهبهم في اصطياد المسلم بكلب أو طائر علمه مجوسي مذهبنا أنه حلال و يحل ما قتله قال العبدرى و به قال الفقهاء كافة قال ابن المنذر و به قال سعيد بن المسيب و الحكم و الزهري و مالك و أبو حنيفة و أبو ثور و هو أصح الروايتين عن عطاء قال و ممن كرهه جابر ابن عبد الله و الحسن البصري و عطاء و مجاهد و النخعى و الثورى و إسحاق بن راهويه و كره الحسن الاصطياد بكلب اليهودي و النصراني و قال احمد بن حنبل و إسحاق كلب اليهودي و النصراني أهون ( فرع ) قال ابن المنذر روينا عن ابن عباس قال إذا قتل الكلب الصيد فأكل منه فأضربه حتى يمسك عليه ( فرع ) المعروف في اللغة أن قولهم أشلى الكلب أى استدعاه و أما إرساله فيقال فيه أغراه و استعمال المصنف له هنا و فى التنبيه على وفق هذا المشهور في اللغة و قال الشافعي في المختصر كل