له الا ستبدال فههنا له أن يرد القدر الذي هو معيب و يطالبه ببدله سليما .
و قال المحاملي إنه ههنا أولى .
و عبارتهم مشعرة بانه ليس له أن يرد الجميع و به صرح في تعليق ابى على الطبري فانه قال فيما إذا وجد بعضه جيدا و بعضه رديئا أنه ليس له أن يرد الجيد و يكون له الردي بالخيار بين أن يرضى به و بين أن يستبدل و هو يوافق ما قدمناه أن لا خيار له إذا كان الكل معيبا و قلنا بجواز الاستبدال و ان قلنا انه ليس له الاستبدال فيما إذا كان كله معيبا فههنا كذلك و نقلت من خط سليم الدار عن الشيخ أبى حامد أنه ههنا أولى فأن اختار إمساكه فلا كلام و إن اختار الرد بالعيب نظرت فأن رد الكل كان له ذلك و ان اجاز رد البعض الذي هو معيب و إمساكه السليم بني على تفريق الصفقة .
فأن قلنا لا يجوز تبعيض الصفقة لم يجز فيخير بين الامساك بجميع الثمن و الرد و ليس له البدل و ان قلنا تبعض الصفقة يجوز رد ذلك القدر بالعيب و إمساك السليم .
و يخير بين ثلاثة أشياء إمساك الكل ورده و إمساك السليم بالحصة قولا واحدا كذلك بناه الشيخ أبو حامد و أبو علي الطبري و المحاملي و الماوردى و الشاشى و البغوى .
و إذا أمسك السليم أمسكه بالحصة قولا واحدا .
قاله المحاملي قال لان العيب من جنسه و فى هذا التعليل نظر فيحصل في هذا القسم الآخر و هو ما إذا أصاب ببعض ما معه بعد التفرق ثلاثة أقوال جمعها الشافعي رحمه الله في المختصر و لخصها الاصحاب ( أحدها ) أنه يبدل البعض المعيب ( و الثاني ) ( و الثالث ) قولا تفريق الصفقة فعلى قول ليس له أن يبدل و لكنه ان شاء رد الكل و استرجع الثمن و ان شاء رضى به بجميع الثمن فيكون بالخيار بين شيئين و على قول الصفقة في الرد فأن شاء رد البعض و أمسك الباقي بحصته من الثمن و أن شاء رد الجميع أو أمسك الجميع فهو مخير بين ثلاثة أشياء و الله أعلم ( فرع ) لو ظهر العيب بعد التصرف و بعد تلف المقبوض المعيب ذكر في التهذيب أنه ان جوزنا الاستبدال غرم ما تلف عنده و استبدل و ان لم نجوز الاستبدال فان كان الجنس مختلفا يسترد من الثمن بقدر العيب و ان كان الجنس متفقا فعلى الاوجه الثلاثة يعني التي نقلها عنه في نظيره في الصرف المعين ( و أصحها ) عنده انه يأخذ الارش و به جزم القاضي حسين في الصرف المعين خلافا لما جزم به كثيرون كما ستعرفه ان شاء الله تعالى و قد أطلق الماوردي أنه إذا اشترى دينارا فقبضه ثم وجده معيبا بعد تلفه أنه إذا اشتراه بجنسه لا يجوز الرجوع بالارش و بغير جنسه فيه وجهان و سيأتي ذكرهما مبسوطان في الصرف المعين ثم قال بعد ذلك تفريعا على امتناع أخذ الارش فإذا رد مثل الدينار المعيب فيما له