المسلم اليه بالعيب بطل السلم لان العقد وقع على المعين و لم يسلم اليه فان كان رأس المال دينا و قبضه فان وجده مستحقا في المجلس فان أجاز المستحق جاز إذا كان رأس المال قائما نص على ذلك الجامع و ان لم يجز انتقض القبض بقدره من الاصل فصار كانه لم يقبض فان قبض مثله في المجلس جاز و الا فلا و إن وجد ستوقا أو رصاصا فان تجوز به بطل السلم لانه من جنس حقه فيكون استبدالا برأس المال قبل القبض و ذلك لا يجوز و ان رده و قبض آخر مكانه في المجلس جاز السلم لانه لما رده و انتقض قبضه فكأنه لم يقبض و أخر القبض إلى آخر المجلس جاز و ان وجده زيوفا فان تجوز به جاز لانه من جنس حقه و ان رده و استبدل مكانه في المجلس جاز فأما إذا تفرقا فوجده مستحقا ان أجاز المالك و رأس المال قائم جاز و الا بطل و ان وجده ستوقا انتقض السلم بقدره تجوز به أو رده لان الستوقة ليست من جنس حقه فيكون افتراقا لا عن قبض هذا القدر ( فرع ) حكم رأس مال السلم إذا وجد المسلم اليه عيبا حكم بدل الصرف على التفصيل الذي تقدم ذكره صاحب التهذيب و قد تقدم التنبيه على ذلك في كلام المتولي و الروياني و الله أعلم ( فرع ) لو أحال بالدنانير التي استحق فيها في الصرف قبل الافتراق على رجل حاضر فان لم يقبضها المستحق لها من المحال عليه حتى افترقا بطل الصرف و ان قبضها في المجلس قبل الافتراق فوجهان حكاهما الماوردي ( ان قلنا ) الحوالة معاوضة لم يجز ( و ان قلنا ) استيفاء جاز ( فرع ) لو اشترى من صيرفي دينارا بعشرة دراهم و قبض الدينار حصل للمشتري على الصيرفي عشرة دراهم فقال اجل هذه العشرة بدلا من الثمن لم يجز سواء حصلت العشرة على الصيرفي قبل الصرف أو بعده و قال أبو حنيفة رضى الله عنه ان حصلت قبل الصرف لم يجز و ان حصلت بعده جاز قاله الماوردي