مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 10 -صفحه : 456/ 146
نمايش فراداده

فرع لو اشترى من صيرفي دينارا بعشرة دراهم وقبض الدينار حصل للمشترى على الصيرفي عشرة دراهم الخ

فرع لو أحال بالدنانير التى استحق فيها في الصرف قبل الافتراق على رجل حاضر الخ

فرع حكم راس مال السلم اذا وجد السلم إليه عيبا حكم بدل الصرف على التفصيل الذى تقدم

المسلم اليه بالعيب بطل السلم لان العقد وقع على المعين و لم يسلم اليه فان كان رأس المال دينا و قبضه فان وجده مستحقا في المجلس فان أجاز المستحق جاز إذا كان رأس المال قائما نص على ذلك الجامع و ان لم يجز انتقض القبض بقدره من الاصل فصار كانه لم يقبض فان قبض مثله في المجلس جاز و الا فلا و إن وجد ستوقا أو رصاصا فان تجوز به بطل السلم لانه من جنس حقه فيكون استبدالا برأس المال قبل القبض و ذلك لا يجوز و ان رده و قبض آخر مكانه في المجلس جاز السلم لانه لما رده و انتقض قبضه فكأنه لم يقبض و أخر القبض إلى آخر المجلس جاز و ان وجده زيوفا فان تجوز به جاز لانه من جنس حقه و ان رده و استبدل مكانه في المجلس جاز فأما إذا تفرقا فوجده مستحقا ان أجاز المالك و رأس المال قائم جاز و الا بطل و ان وجده ستوقا انتقض السلم بقدره تجوز به أو رده لان الستوقة ليست من جنس حقه فيكون افتراقا لا عن قبض هذا القدر ( فرع ) حكم رأس مال السلم إذا وجد المسلم اليه عيبا حكم بدل الصرف على التفصيل الذي تقدم ذكره صاحب التهذيب و قد تقدم التنبيه على ذلك في كلام المتولي و الروياني و الله أعلم ( فرع ) لو أحال بالدنانير التي استحق فيها في الصرف قبل الافتراق على رجل حاضر فان لم يقبضها المستحق لها من المحال عليه حتى افترقا بطل الصرف و ان قبضها في المجلس قبل الافتراق فوجهان حكاهما الماوردي ( ان قلنا ) الحوالة معاوضة لم يجز ( و ان قلنا ) استيفاء جاز ( فرع ) لو اشترى من صيرفي دينارا بعشرة دراهم و قبض الدينار حصل للمشتري على الصيرفي عشرة دراهم فقال اجل هذه العشرة بدلا من الثمن لم يجز سواء حصلت العشرة على الصيرفي قبل الصرف أو بعده و قال أبو حنيفة رضى الله عنه ان حصلت قبل الصرف لم يجز و ان حصلت بعده جاز قاله الماوردي