مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 10 -صفحه : 456/ 147
نمايش فراداده

فرع قال الماوردى اذا قبض من رجل ألف درهم من عليه فضمن له رجل بدل ما كان فيها الخ

فرع اشترى بألف درهم من نقد سوق كذا فأن كان نقد ذلك السوق مختلفا بطل والا فوجهان

( فرع ) اشترى بألف درهم من نقد سوق كذا فان كان نقد ذلك السوق مختلفا بطل و الا فوجهان ( أظهرهما ) الجواز ( و الثاني ) لا لامكان التعيين قاله الماوردي و لو اشترى بألف درهم من ضرب كذا أو بما يضربه السلطان لم يجز قاله ( 1 ) و إذا شرط في الصرف أن الذهب يساوى كذا أو ما أشبه ذلك بطل الصرف لانه ينافى مقتضاه قاله الماوردي و غيره و إن باعه بدينار إلا درهم فان جهلا أو أحدهما قيمة الدينار في الحال بطل البيع و ان علماها فوجهان ( أصحهما ) البطلان قاله الماوردي و إذا صرف بدينار فدفع اليه دينارا راجحا قيراطا فأعطاه عن القيراط ذهبا مثله جاز و كذلك إذا أعطاه فضة معلومة أو جزافا صح لاختلاف الجنس و لو جهلا مقدار الرجحان فأعطاه به ذهبا مماثلا له صح كما لو باع سبيكة ذهب لا يعلم وزنها بوزنها ذهبا يجوز إن جهلا القدر ( فرع ) قال الماوردي إذا قبض من رجل ألف درهم من دين عليه فضمن له رجل بدل ما كان فيها من زائفة أو مبهرجة أو درهم لا يجوز فالضمان جائز إلحاقا بضمان الدرك و ان كان مترددا بين الوجوب و الاسقاط و هذه من منصوصات ابن سريج و ان وجد القابض زائفا أو مبهرجا فهو بالخيار في إبدالها ان شاء على المؤدي و ان شاء على الضامن فان أبدلها من المؤدى بري الضامن و ان أبدلها من الضامن يرجع الضامن على المؤدى إن كان الضمان باذنه فان قال الضامن اعطونى المردود لاعطيكم بدله لم يعطه إياه و قيل له الواجب أن تفسخ في القضاء على المردود فانت ترد على المضمون له ما ضمنته و هذا المردود من مال المضمون عنه و لك الرجوع عليه بمثل ما أديت فلو أحضر القابض دراهم رديئة و قال هى ما قبضت و أنكراه جميعا فان كانت رادءتها بعيب فالقول قولهما مع اليمين لانه

1 - بياض بالاصل فحرر ) )