( فرع ) كلام الشافعي رضى الله عنه صريح في أنه لا فرق في جواز ذلك بين أن يكون بعادة أو بغير عادة و قد حكى الرافعي أن بالمنع أفتى الاستاذ أبو اسحق و الشيخ أبو محمد إذا صار ذلك عادة فيبطل العقد ان جميعا يعنى لا لاجل سد الذرائع بل لاجل ان العادة تصير كالمشروطة قال ابن أبى الدم في شرح الوسيط و مسألة العينة قد عم العرف بها بالزيادة في النقود و لنا وجه فنقول في مذهبنا أن ما يتقدم العقد التي لو امتزجت بالعقد لافسدته فإذا تقدمت فيفسد العقد بها فيتأيد هذا الوجه مع ضعفه بعموم العرف ( فاما ) ما قاله الاستاذ و الشيخ أبو محمد فانه مخالف صريح كلام الشافعي فانه قال و عادة و غير عادة سواء ( و أما ) ما قاله ابن أبى الدم ان قصره على ما إذا فرض شرط متقدم فقياس ذلك الوجه الذي ذكره أن يأتى فيه و قد اعترف بضعفه ( و أما ) اعتبار العادة و العرف فكلام الشافعي يأباه ( فرع ) فان فرض الشرط مقارنا للعقد بطل بلا خلاف و ليس محل الكلام و انما