بدونها و قد صرح الروياني في البحر و ابن أبى عصرون في الانتصار و النووى في الروضة بالكراهة في ذلك و نقله ابن عبد الله عن الشافعي و قال النووي إن دلائل الكراهة أكثر من ان تحصى و استدل له ابن عصرون بأن كل ما يجوز التصريح بشرطه في العقد يكره قصده و قال ابن داود شارح مختصر المزني انه إن اتحد ذلك عادة كره فافهم انه لا يكره إذا لم يكن عادة ( و الصواب ) ما تقدم و انه متى كان مقصودا كره سواء اعتاده أو لم يعتده نعم ان جرى ذلك بغير قصد للمكروه و لا عادة كقصة عامل خيبر فينبغي الجزم بعدم الكراهة ( و الحاصل ) أنها مراتب ( الاولى ) أن يجرى ذلك بقصد الكروه من أهل التهمة فهو حرام عند المالكية جائز عندنا مع الكراهة ( الثانية ) أن يجرى من قصد للمكروه و لا يكون الشخص ممن يتطرق اليه التهمة كقصة عامل خيبر فالذي ينبغى الجزم به عدم الكراهة فانه لغرض صحيح و هو التخلص من الربا أو أنه وقع اتفاقا فالظاهر من كلام المالكية أنه حرام اعتبار بالصورة الظاهرة و مظنة التهمة و فى كلام بعضهم ما يقتضى جوازه كما سنحكيه عنه ان شاء الله تعالى ( المرتبة الثالثة ) أن يجرى بقصد المكروه من أهل التهمة فيكره عندنا و مقتضى مذهب مالك و إناطتهم ذلك بالمظنة أن يجوزوه ( و اعلم ) أن مسألة بيوع الآجال تصنيفا لكنى أذكر نبذة يسيرة جدا ( فرع ) في نبذة يسيرة من كلام المالكية قال ابن رشد في البيان و التحصيل و هذه مسألة تنتهى في التفريع إلى أربع و خمسين مسألة ثمان عشرة مسألة في الشراء بالنقد و ثمان عشرة مسألة في الشراء إلى أجل مقاصة و ثمان عشرة مسألة في الشراء إلى أبعد من الاجل و ذلك أنه قد