تكون الالية و ما حمله الظهر صنفا من الشحم أم لا فعلى وجهين ( أحدهما ) أنها من جملة الشحم و هو قول مالك ( و الثاني ) أنها أصناف مختلفة و هو قول أبى حنيفة .
و لتوجيه ذلك موضع من كتاب الايمان و اللحم و الكبد جنسان .
قاله الماوردي و المصنف .
و الالية و السنام جنسان على ما قاله الرافعي في الايمان .
قال صاحب البيان فكل واحد من هذه الاجناس يجوز بيعه بالجنس الآخر متفاضلا ( فرع ) و هو أصل قال الامام لما تكلم في هذه الاشياء القول في هذا يستدعى تقديم أمر إلى أصل في الايمان إذا قال الرجل و الله لا آكل اللحم فالذي ذهب اليه جماهير الاصحاب أنه لا يحنث بأكل الكبد و الكرش و الطحال و المعاء و الرئة فانها لا تسمى لحما .
و حكى الشيخ أبو علي عن أبى زيد المروزي قولين ( أحدهما ) هذا ( و الثاني ) يحنث فانها في معنى اللحم و هذا بعيد لم أره لغيره و لم يختلف الاصحاب في أن من حلف لا يأكل اللحم لم يحنث بأكل الشحم و لست أعني سمين اللحم فانه معدود من اللحم .
اتفق عليه من نقلوه ( و أما ) القلب فقد قطع الصيدلانى و غيره من المراوزة بأنه لحم .
و ذكر العراقيون أنه كالكبد .
و الذي قاله محتمل ، و الكلية عندي في معنى القلب و الالية لم يعدها المحققون من اللحم و لا من الشحم و هذا فيه احتمال عندي فيشبه أن يقال هو كاللحم السمين يجمع للضائر على موضع مخصوص فإذا ثبت ما ذكرناه من حكم الايمان و استقصاؤه يحال على موضعه عدنا إلى غرضنا