مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 10 -صفحه : 456/ 221
نمايش فراداده

شرح ما كتبه المصنف في هذا الموضوع شرحا مفصلا مع بيان مذاهب الامام لما تكلم في هذه الاشياء القول في هذا يستدعى تقديم أمر إلى الاصل في الايمان اذا قال الرجل والله لا آكل اللحم

تكون الالية و ما حمله الظهر صنفا من الشحم أم لا فعلى وجهين ( أحدهما ) أنها من جملة الشحم و هو قول مالك ( و الثاني ) أنها أصناف مختلفة و هو قول أبى حنيفة .

و لتوجيه ذلك موضع من كتاب الايمان و اللحم و الكبد جنسان .

قاله الماوردي و المصنف .

و الالية و السنام جنسان على ما قاله الرافعي في الايمان .

قال صاحب البيان فكل واحد من هذه الاجناس يجوز بيعه بالجنس الآخر متفاضلا ( فرع ) و هو أصل قال الامام لما تكلم في هذه الاشياء القول في هذا يستدعى تقديم أمر إلى أصل في الايمان إذا قال الرجل و الله لا آكل اللحم فالذي ذهب اليه جماهير الاصحاب أنه لا يحنث بأكل الكبد و الكرش و الطحال و المعاء و الرئة فانها لا تسمى لحما .

و حكى الشيخ أبو علي عن أبى زيد المروزي قولين ( أحدهما ) هذا ( و الثاني ) يحنث فانها في معنى اللحم و هذا بعيد لم أره لغيره و لم يختلف الاصحاب في أن من حلف لا يأكل اللحم لم يحنث بأكل الشحم و لست أعني سمين اللحم فانه معدود من اللحم .

اتفق عليه من نقلوه ( و أما ) القلب فقد قطع الصيدلانى و غيره من المراوزة بأنه لحم .

و ذكر العراقيون أنه كالكبد .

و الذي قاله محتمل ، و الكلية عندي في معنى القلب و الالية لم يعدها المحققون من اللحم و لا من الشحم و هذا فيه احتمال عندي فيشبه أن يقال هو كاللحم السمين يجمع للضائر على موضع مخصوص فإذا ثبت ما ذكرناه من حكم الايمان و استقصاؤه يحال على موضعه عدنا إلى غرضنا