مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 10 -صفحه : 456/ 278
نمايش فراداده

جزما كما اقتضاه كلام ( 1 ) و ابن أبى الدم في كلامه على الوسيط و قال الامام و الرافعي و الوزن بالطيار وزن و ان لم يكن له لسان و الاستواء يبين فيه بتساوي فرعى الكفتين و الوزن بالقرطستون وزن قالا و قد يتأنى الوزن بالماء بأن يوضع الشيء في ظرف و يكفي على الماء و ينظر إلى مقدار غوصه و لكنه ليس وزنا شرعيا و لا عرفيا و الظاهر أنه لا يجوز التعويل عليه في تماثل الربويات قال النووي رحمه الله قد عول أصحابنا عليه في أداء المسلم فيه و في الزكاة في مسألة الانآء بعضه ذهب و بعضه فضة قال و لكن الفرق ظاهر و توقف ابن الرفعة في الوزن بالطيار لعدم اللسان و الله أعلم و هذه القاعدة المقررة في هذا الفصل و ان كانت عامة فانما تنفع فيما سوى الاشياء الستة المنصوص عليها ( و أما ) الستة فقد تقدم الفصل السابق حديث عبادة و التنصيص فيه على أن الذهب و الفضة موزونان و إلاربعة الباقية مكيلة و تقدم تفصيل صاحب التتمة و غيره في الملح و الله أعلم

1 - بياض بالاصل فحرر ) )