مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 10 -صفحه : 456/ 389
نمايش فراداده

فرع أطلق صاحب التهذيب والرافعى أنه لو خلط الجيد بالردئ أو الحنطة النقية بالنجسة ثم باع صاعا منه بمثله أو باع بصاع ردئ جاز

( فرع ) أطلق صاحب التهذيب و الرافعي أنه إذا خلط الجيد بالردي أو الحنطة النقية بالبخسة ثم باع صاعا منه بمثله أو باع بصاع ردئ جاز لان أحد النوعين إذا لم يتميز عن الآخر لا يوجب التوزيع بالقيمة بل تتوزع الاجزاء فيصير كما لو باع جيدا بردي فيحتمل أن يكون مراده ما قاله صاحب التتمة فيما تقدم إذا لم يظهر من تأمل و يحتمل أن يكون مطلقا كما أخبر به استدلالا بالحديث و قياس ذلك أنه إذا خلط نوعين من الذهب و ضربهما دينارا واحدا أو خلطه بمثله أو خلط دنانير أو دراهم من نوعين حتى صارت لا تتميز ثم باعها بمثلها يصح فلو خلط جنسا بجنس آخر ثم باعه بأحدهما مقتضى كلام القاضي حسين أنه يصح أيضا فأنه قال بعد أن ذكر أن التمر الهندي مع التمر المصري جنسان قال و بيع مدي كرماني و مد بصري بمد تمر شحرى إن كان منفردا يجوز و ان كان مجتمعا لا يجوز ( قلت ) و مراده بالشحرى الهندي و أما الكرماني فيتعين أن يكون مراده به نوعا من الهندي لانه لو كان نوعا من البصري جاز مطلقا لاختلاف الجنس و ان كان نوعا من الهندي فقد باع الهندي بالهندي مع جنس آخر فأن كان للاختلاط مسوغا كذلك فليكن مسوغا في سائر صور اختلاف الجنس كقمح و شعير مختلطين بقمح و المعروف أنه لا يجوز و الله أعلم