مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 10 -صفحه : 456/ 390
نمايش فراداده

فرع اذا ثبت أن اختلاف النوع نص كما هو المذهب المشهور فيصير بيع الربوى بجنسه مشروطا بأربعة شروط

( فرع ) إذا ثبت أن اختلاف النوع نص كما هو المذهب المشهور فيصير بيع الربوي بجنسه مشروطا بأربعة شروط ( الحلول و الثماثل و التقابض و كون كل عضو من نوع واحد ) و قد نبه أبو حامد في الرونق على ذلك و جعل هذا الشرط الرابع من شروط الصرف و كذلك المحاملي في اللباب و ما أقدر الكتابين أن يكونا كتابا واحدا ثم لنتنبه لامور ( أحدها ) أن الاصحاب أطلقوا اختلاف النوع و اختلاف الصفة و لم يبينوا النوع من الصفة و كان المراد بالصفة الجودة و الرداءة و الصغر و الكبر و المراد بالنوع اختلاف أنواع التمر و شبهه لكن عد الصحة و التكسير في الوصف أقرب من عدها في النوع و الامر في ذلك قريب فان الحكم متحد فان المذهب المشهور المنع في الجميع ( و الوجه ) الذي حكاه الفوراني الجواز في الجميع نعم وجه صاحب التقريب مختص بالصحاح و المكسرة و احترز فيه كما تقدم عن مسألة المراطلة و لا يظهر بين الصحة و التكسير و بين الجودة و الرداءة منقدح و الله أعلم ( الثاني ) أن اختلاف القيمة هل يشترط في النوعين كما قيل به في الجنسين على وجه قد علمت ما يقتضيه كلام الشافعي في ذلك و ان