يجفف غالبا فهو مقدر كالرطب و العنب و القمح و الشعير فليس ثم ما يجفف غالبا و هو مقدر حتى يتردد في بيعه في حالة جفافه فان فرض جرى فيه الخلاف و الله أعلم ( فرع ) أما ما لا يغلب تجفيفه بل تجفيفه في حكم النادر الذي يستعمل في التفاضل عند الاكل من رطب الجنس و أكثر الغرض في رطبه فقد ذكر الامام فيه ثلاث أوجه و مثله بالمشمش و الخوخ ( أحدها ) الجواز رطبا و يابسا ( و الثاني ) المنع رطبا و يابسا فانه لم تتقرر له حالة كمال لا رطبا و لا يابسا ( و الثالث ) المنع رطبا و الجواز يابسا قال الامام و لم يصر أحد من أئمة المذهب إلى الجواز رطبا و المنع جافا ثم الرطب الذي لو جفف فسد يجتمع فيه أربعة أوجه و ستأتي ان شاء الله تعالى و حكى القاضي حسين في حالة الخوف وجهين في المشمش و الخوخ و الكمثرى و البطيخ الذي يتفلق و الرمان الحامض و هما الوجهان اللذان في التنبيه فيما لا يكال و لا يوزن ( فرع ) قال الامام قال العراقيون جفاف البطيخ حيث يعتاد من البلاد في حكم جفاف المشمش قال و الامر على ما ذكره ( فرع ) الذي جزم به صاحب العدة في البطيخ و المشمش امتناعه رطبا و الجواز يابسا فخرج من هذا أن ما كان جافا كاملا ذا معيار جاز بيعه قطعا و ان فقد المعيار كما مثل أو الكمال كالفواكه التي لا تدخر و الرطب الذي لا يحنى منه في الاقسام الثلاثة خلاف و ان فقد الكمال و الجفاف امتنع قطعا كالرطب و العنب غالبا ( فرع ) قول الشيخ رحمه الله رطبه برطبه يشمل اليبس و الرطب و الطلع و الخلال و غير ذلك إذا بيع كل منها بمثله أو بالآخر و اذا امتنع بيع الشيء من ذلك بمثله فلان يمتنع بالآخر بطريق أولى فأن النقصان في أحد الطرفين أكثر و قد ورد في بعض طرق حديث سعد المتقدم ( تبايع رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ببسر و رطب فقال صلى الله عليه و سلم هل ينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم قال فلا إذا ) رواه الحاكم في المستدرك من طريق اسماعيل بن أمية بالسند المشهور فأن لم يكن لفظ البسر تصحيفا فهو حجة في هذه المسألة