أن يستوفى جميع حصته من الصبرة ثم يكتاله للآخر ما بقي لاحتمال أن يتلف الباقى قبل أن يكال الشريك الآخر و لانهما قد استويا في الملك فوجب أن يستويا في القبض فان اتفقا على المبتدئ منهما بأخذ القفيز الاول و الا أقرع بينهما في أخذه و يكون استقرار ملك الاول على ما أخذه موقوفا على أن يأخذ الآخر ملكه فلو أخذ الاول قفيزا فهلكت الصبرة قبل أن يأخذ الثاني مثله لم يستقر ملك الاول على القفيز و كان الثاني شريكا له ( الشرط الثاني ) أن يتساويا في قبض حقوقهما من تفاضل و كذلك إذا كانت بينهما أثلاثا إخذ هذا الثلثين و هذا الثلث من أن يزداد شيئا أو ينقص شيئا ( الشرط الثالث ) إن يكون كل منهما أو وكيله قابضا لنصيبه مقبضا لنصيب شريكه فلا يصح انفراد أحدهما و لا أن يأذنا لشخص واحد يتولى القبض و الاقباض ( الشرط الرابع ) أن يتقابضا قبل التفرق و تقابضهما بالكيل وحده دون النقل بخلاف البيع حيث كان النقل فيه معتبرا فان المبيع مضمون على بائعه باليد فاعتبر في قبضه النقل لترتفع اليد فيسقط الضمان و ليس في القسمة ضمان يسقط بالقبض و انما هى موضوعة للاجارة و بالكيل تحصل فلو تقابضا بعض الصبرة و لم يتقابضا الباقى صح فيما تقابضا قولا واحد و كانت الشركة بينهما فيما بقي ( الشرط الخامس ) وقوع القسمة ناجزة من خيار لا بالشرط و لا بالمجلس و ان كانت بيعا لانتفاء المحاباة و الغبن عنها هذا كلام الماوردي و قال ابن الرفعة و هذا ظاهر فيما يخير عليه دون ما لا يخير عليه و لا جرم قال ابن الصباغ بثبوتهما يعني الخيارين إذا اقتسما بأنفسهما و الغزالي حكى في ثبوت خيار المجلس وجهين قال و دعوى الماوردي أنه لا يد مضمنة في القسمة فيه نظر لان يد كل واحد على حصته فقط فلا فرق حينئذ بين يد القاسم و البائع فيما نظنه ( قلت ) هذا الذي قاله ابن الرفعة هو الذي يترجح و الله أعلم ( فرع ) إذا أراد قسمة الثمار و قد قلنا على هذا القول بإنه لا يجوز قال الماوردي فالوجه في ارتفاع الشركة بينهما أن يجعلا ذلك حصتين متميزتين ثم يبيع أحدهما حقه من احدى الحصتين على شريكه بدينار و يبتاع منه حقه من الحصة الاخرى بدينار ثم يتقاصان فيكون هذا بيعا يجرى عليه أحكام البيوع ( فرع ) من الحاوى أيضا ( فان قلنا ) بان القسمة افراز يجوز لاحدهما أن ينفرد بأخذ حصته عن اذن شريكه بخلاف ما تختلف اجزاؤه كالثياب و الحيوان لان ذلك يفتقر إلى اجتهاد فلم يجز