( فرع ) هذا الذي تقدم كله في بيع الرطب من هذه الاشياء بالرطب أما لو باع رطبا بيابس كحب الرمان بالرمان فلا يجوز قولا واحدا لان أحدهما على هيئة الادخار و الآخر ليس على هيئة الادخار فشابه الرطب و التمر هكذا قال الشيخ أبو حامد و قال لا خلاف على مذهبنا انه لا يجوز و جعل محل الخلاف في الرطبين فقط ( قلت ) و على هذا يجب تأويل كلام الماوردي المتقدم قريبا في قوله لا يجوز بيعه رطبا برطب و لا رطبا بيابس و ان ابن سريج ذهب إلى الجواز فيكون مراده ان ابن سريج ذهب إلى الجواز في الرطب بالرطب فقط لا فيهما و الله أعلم و كذلك نصر المقدسي لم يحكه عنه الا في الرطبين و الله أعلم ( فرع ) البطيخ مع القثاء جنسان قاله في التهذيب قال و فى القثد ( 1 ) مع القثاء وجهان ( فرع ) لو فرض في هذا القسم التجفيف على ندور فعن القفال انه لا يجرى فيه الربا على القديم و ان كان مقدارا فان أكمل أحواله الرطوبة فلا ينظر إلى حالة الجفاف و تتبع هذه الحالة تلك في سقوط الربا و الظاهر خلافه ( فإذا قلنا ) انه ربوي هل يجوز بيع بعضه ببعض فالذي جزم به الشيخ أبو حامد و المحاملي و صاحب العدة انه يجوز متماثلا كالتمر بالتمر و حكى الامام في ذلك وجهين قال انهما مشهوران و رتبهما في الوسيط على حالة الرطوبة و أولى بالجواز فيخرج من هذا الترتيب ثلاثة أوجه ( جواز ) بيع بعضه ببعض في الحالتين رطبا و يابسا ( و المنع ) في الحالتين ( و المنع ) رطبا و الجواز يابسا و هي كالاوجه الثلاثة المتقدمة فيما يجفف نادرا مما يعتاد تجفيفة كالمشمش و الخوخ ( قال ابن الرفعة ) و يجب طرد الوجه الرابع المذكور في الرطب الذي لا يتتمر و هو انه يباع رطبا و لا يباع يابسا يعنى لما بينهما من المشاركة في عدم اعتبار التجفيف فيه فان الكمال فيه في حال الرطوبة و لله دره فقد صرح الامام بان الاوجه الاربعة تجري فيه بمثابة الرطب الذي لا يجفف اعتيادا وكأن ابن الرفعة لم يقف على ذلك في النهاية و الله أعلم و من المعلوم انه لو باع جنسا منها بجنس آخر كالهندبا بالنعنع صح نقدا كيف شاء و ممن صرح به الروياني ( فائدة ) كلام المصنف يشعر بان حالة الادخار هى الكمال و لذلك قال الغزالي كل فاكهة كمالها في جفافها و هي حالة الادخار و قال الرافعي لما شرح ذلك
1 - القثد نوع من القثاء اه مصححه ) )