و جزم جماعة بالمنع و لم يحكوا خلافا منهم الفوراني في الابانة و العمدة و البغوى في التهذيب و الجرجاني في الشافي و ابن أبى عصرون و أبو الحسن بن خيران في اللطيف و سليم في الكفاية و الماوردى في في الاقناع و نصر المقدسي في الكافى و وجه قول الجواز بألحاقه بما جفافه نادر و فى المجرد قال عن قول الجواز و ليس بشيء و أطلق المحاملي في اللباب و الشيخ أبو حامد في الرونق أن بيع اللحم الرطب بالرطب متماثلين جائز و هذا بعمومه يشمل الجنس الواحد و الجنسين ( فأما ) في الجنسين فصحيح ( و أما ) في الجنس الواحد فهو مخالف لما قال الاولون و هو موافق لما اختاره الروياني في الحلية و خالف أبو حنيفة رحمه الله في ذلك فجوز بيع اللحم باللحم طريا على ما حكاه الفوراني في العمد و كذلك جوز اللحم النيئ بالمشوى قال صاحب العدة و المسألة تبني على بيع الرطب بالتمر ( فرع ) قال الروياني بعد ما ذكر حكم بيع اللحم باللحم رطبا و يابسا و بيع الشحم بالشحم و الالية بالالية كاللحم باللحم و أصح الوجهين في مذهب أحمد جواز بيع اللحم الطرى بعضه ببعض ( فرع ) بيع اللحم الطرى باليابس أيضا لا يجوز كبيع الطرى بالطرى نص عليه المحاملي في اللباب و القاضي حسين في التعليق و القاضي أبو الطيب في التعليق و الجرجاني و غيرهم و الروياني و ظاهر كلامه أن خلاف ابن سريج فيه أيضا فأنه قال إذا باع بعضه ببعض رطبا برطب فالمذهب أن البيع باطل و كذلك إذا كان أحدهما رطبا و الآخر يابسا و قال ابن سريج فيه قول آخر يجوز و كذلك كلام الماوردي المتقدم و ظاهر هذا الكلام جريان خلاف ابن سريج في الرطب باليابس و هو مخالف لما تقدم عن الشيخ أبى حامد و إمام الحرمين في نظيره و مؤيد ان صح للاحتمال الذي أبداه الامام و ينبغي أن يقول على خلاف ابن سريج عائد إلى الاول فقط و الثاني ذكره على سبيل الاستطراد و قد تقدم التنبيه على ذلك ( فرع ) بيع الشحم بالشحم و الالية بالالية كبيع اللحم باللحم قاله المتولي و الرويانى قال المصنف رحمه الله ( فان باع منه ما فيه نداوة يسيرة بمثله كالتمر الحديث بعضه ببعض جاز بلا خلاف لان ذلك لا يظهر في الكيل و إن كان مما يوزن كاللحم لم يجز لانه يظهر في الوزن )